||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35443243
عدد الزيارات اليوم : 19398
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسومان رئاسيان بترقية قضاة إلى محكمتي العليا والاستئناف

قانون- أصدر الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين مرسومين بترقية عشرة قضاة منهم ثمانية رؤساء محاكم بداية تمت ترقيتهم إلى قضاة محكمة استئناف، ورئيسي محكمتي استئناف رام الله، واستئناف القدس رقوا إلى المحكمة العليا.


وقاضيا المحكمة العليا هما، طلعت الطويل و حلمي الكخن، أما قضاة محاكم الاستئناف هم، عماد مسودة، حسين عبيدات، عبد الكريم حنون، حازم ادكيدك، فواز عطية، رشا حماد، محمد إحشيش، ومحمود جاموس، وجاءت الترقيات بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بموجب مرسومين رئاسيين صادرين بتاريخ 5/8/2013.

وبارك رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، القاضي فريد الجلاد، للقضاة ترقيتهم مؤكدا أن رفد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا بعدد إضافي من الكفاءات القضائية، يساهم في تسريع الفصل في القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، ويعزز القرارات الصادرة عنها.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 14-08-2013 01:51 صباحا  الزوار: 1164    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved