||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447248
عدد الزيارات اليوم : 23403
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يلتقي وزير الاقتصاد

قانون- رام الله 14/8/ 2013التقى نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانة ورئيس لجنة الشركات في نقابة المحامين الاستاذ سلامة هلسة وامين صندوق النقابة الاستاذ احمد النتشة وزير الاقتصاد د. جواد ناجي الذي اكد حرص وزارته على تطبيق القوانين النافذة ضمن النظام القانوني في فلسطين ومن ضمنها قانون نقابة المحامين الفلسطينيين رقم(3) لسنة1999 وتعديلاته

 جاء ذلك خلال لقائه نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة ووفدا من النقابة في مقر وزراة الاقتصاد الوطني.

وبين الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع النقابة، مشددا على ضرورة التنسيق وتكاملية الجهود المبذولة في تبسيط إجراءات تسجيل الشركات بين الوزارة والنقابة.

بدوره قال نقيب المحامين ان نقابة المحامين على استعداد تام للعمل على تذليل كافة العقبات التي من شأنها عرقلة عمل المحامين والمواطنين وان النقابة تعمل على تطبيق كافة القوانين النافذة والتي وجب على الجميع احترامها وتطبيقها.

وأشار د. جواد ناجي إلى أن الوزارة عمدت في الآونة الأخيرة إلى مراجعة وتعديل مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تسهم في توفير البيئة الممكنة للأعمال والجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع للعمل مع كافة الشركاء خاصة نقابة المحامين، لاستكمال انجاز السياسات والتشريعات والأطر القانونية المحفزة والمؤثرة في نمو الاقتصاد الفلسطيني والاستثمار فيه.

واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات للوصول الى توقيع برتوكول تعاون يضمن حقوق المحامين القانونية ونقابتهم ويسهل عملهم ويلتزم به الطرفان، الأمر الذي من شأنه تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل وتمثيل الشركات بما يمكن النقابة والقطاع الخاص من ممارسة أعمالهم على أكمل وجه دون عوائق.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 15-08-2013 08:25 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved