||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388483
عدد الزيارات اليوم : 16235
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التشكيلة القضائية لعام 2013-2014 لمحاكم الاستئناف والبداية والصلح

 مجلس القضاء الاعلى يعلن عن التشكيلة القضائية لعام 2013-2014 لمحاكم الاستئناف والبداية والصلح والتي جاءت كما يلي :-

مادة (1) تشكيل محكمة استئناف رام الله من السادة القضاه التالية اسمائهم :

الرقم

القاضي

الدور

1

يوسف شكري ميخائيل الصليبي

مترئسا

2

رسلان عرفات عبد الله حمدان

عضوا

3

عزات احمد محمود موسى الراميني

عضوا

4

فريد جميل محمود عقل

عضوا

5

محمد مسلم موسى مصطفى

عضوا

6

ثريا حازم جودي الوزير

عضوا

7

محمد محمود محمد عبد القادر سلامة

عضوا

8

عبد الكريم محمد حسني حلاوه

عضوا

9

اسامة عبد الله محمد زيد الكيلاني

عضوا

10

عماد عوني رباح مسودة

عضوا

11

حسين احمد محمود عبيدات

عضوا

12

حازم يعقوب خليل ادكيدك

عضوا

13

فواز ابراهيم نزار عطية

عضوا

14

رشا ابراهيم عبد الله حماد

عضوا

15

محمد يوسف محمد احشيش

عضوا

16

اّرليت سيمون إلياس هارون

عضوا منتدبا

17

ممدوحى محمود  موسى عليان

عضوا منتدبا

 

 

مادة (2) تشكيل محكمة استئناف القدس من السادة القضاة التالية اسمائهم :

الرقم

القاضي

الدور

1

تيسير عبد الجبار موسى أبو زاهر

مترئسا

2

محمد الحاج أحمد محمد سليمان عمر

عضوا

3

طالب محمد موسى البزور

عضوا

4

عبد الكريم احمد عبد الرحمن حنون

عضوا

5

محمود شفيق محمود جاموس

عضوا

6

غسان حلمي حسن الريشة

عضوا منتدبا

7

محمود خيري محمود الجبشة

عضوا منتدبا

8

كفاح عبد الرحيم سعيد شولي

عضوا منتدبا

 

 

مادة (3)

يسري هذا القرار  اعتبارا من تاريخ 1/9/2013

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/8/2013

 

قرار رقم(191/2013)

بشأن تشكيل محاكم البداية في المحافظات الشمالية

القاضي فريد الجلاد

رئيس المحكمة العليا

رئيس مجلس القضاء الاعلى

 

بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى واستنادا للصلاحيات المخولة لنا قانونا أقرر

مادة (1) تشكيل محكمة بداية رام الله على النحو التالي :

 

الرقم

القاضي

الدور

1

رائد عبد المنعم امين عصفور (عاصي)

مترئسا

2

رائد ذيب ناجي عساف

عضوا

3

زاهي ناصر عيد سليم البيتاوي

عضوا

4

سامر موسى ممتاز النمري

عضوا

5

عماد وكريه علي شعباني

عضوا

6

فلسطين حلمي عبد ابو السعود

عضوا

7

جمال حسين حسن جبر

عضوا

8

ربى رافع زهران طويل

عضوا

9

صالح عمر صالح جفال

عضوا

10

احمد محمد مصطفى ولد علي

عضوا

11

فراس رباح اسماعيل مسودي

عضوا

12

مهند نظمي عبدالله العارضة

عضوا

13

مي اسماعيل محمد ابوشنب

عضوا

 

مادة (2) تشكيل محكمة بداية نابلس على النحو التالي :

الرقم

القاضي

الدور

1

بشار جمال عبد الكريم نمر

مترئسا

2

منال راشد صالح المصري

عضوا

3

شاهر الناجي حسين نزال

عضوا

4

امنه علي محمد حمارشة

عضوا

5

ثائر محمد علي العمري

عضوا

6

نزار محمد سعيد عبد الرحيم محمود

عضوا

7

عبد الجواد علي محمود المراعبة

عضوا

8

وسام عزيز محمود بدارو

عضوا

9

وسام اسد عبد رزاق السلايمة

عضوا

10

نداء طاهر حسني جرار

عضوا

 

 

 

مادة (3 ) تشكيل محكمة بداية الخليل على النحو التالي :

الرقم

القاضي

الدور

1

أحمد عطية احمد طوباسي

مترئسا

2

عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد الأيوبي

عضوا

3

موسى محمد موسى شكارنة

عضوا

4

محمد أحمد محمد أبو سندس

عضوا

5

رياض عبد الرحمن عثمان عمرو

عضوا

6

سعد عبد الهادي محمد سويطي

عضوا

7

منذر محمد علي عبد السلام دعنا

عضوا

8

انطوان عبد الله انطوان جابر

عضوا

9

عمار عبد اللطيف مصباح النمورة

عضوا

10

موسى عبد العزيز محمد سياعرة

عضوا

11

مصلح محمد علي أبو عرام

عضوا

 

 

مادة (4) تشكيل محكمة بداية بيت لحم على النحو التالي :

الرقم

القاضي

 

الدور

1

عوني عبد الرحمن احمد البربراوي

مترئسا

 

2

راشد عبد الرحيم  راشد عرفة

عضوا

 

3

وليد عبد الجواد عواد أبو ميالة

عضوا

 

4

حمادة حسين محمد البراهمة

عضوا

 

5

سائد توفيق عطا العويوي

عضوا

 

6

محمد عياد "فضل سالم العجولني"

عضوا

 

7

ياسمين حنا سليم جراد

عضوا

 

8

جمال عبد المجيد ابراهيم شديد

عضوا

 

مادة (5)تشكيل محمد بداية اريحا على النحو التالي:

الرقم

القاضي

الدور

1

عواطف عبد الغني مصطفى احمد

مترئسا

2

باسل عبد الرزاق احمد خصيب

عضوا

 

 

 

مادة (6)تشكيل محمد بداية جنين على النحو التالي:

الرقم

القاضي

الدور

1

سائد وحيد كامل حمد الله

مترئسا

2

هدى عبد الفتاح تيم مرعي

عضوا

3

بلال اسماعيل عثمان أبو الرب

عضوا

4

رائد سامي امين العبوة

عضوا

5

عصام خليل صالح فران

عضوا

6

أسعد تيسير"حج أسعد "دحدوح

عضوا

 

 

مادة (7)تشكيل محكمة بداية طولكرم على النحو التالي :

الرقم

القاضي

الدور

1

كمال حسين حسن جبر

مترئسا

2

لؤي حمزه عبد الحمارشه

عضوا

3

شادي حسن محمد حويشه

عضوا

4

عادل محمد لؤي عبد اللطيف ابو صالح

عضوا

5

زهير عاهد حسن ابو ظاهر

عضوا

6

ايمن ناجح راضي علوي

عضوا

 

مادة (8)تشكيل محكمة بداية قلقيلية على النحو التالي :

الرقم

القاضي

الدور

1

خالد يوسف احمد أبو خديجة

مترئسا

2

مأمون عبد الجبار ذياب كلش

عضوا

3

سائد صائل عاهد غنام

عضوا

 

 

مادة (9) : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/9/2013

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/8/2013

 

قرار رقم(192/2013)

بشأن تشكيل محاكم الصلح  في المحافظات الشمالية

القاضي فريد الجلاد

رئيس المحكمة العليا

رئيس مجلس القضاء الاعلى

 

بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى واستنادا للصلاحيات المخولة لنا قانونا أقرر

مادة (1) تشكيل محكمة صلح  رام الله على النحو التالي :

الرقم

القاضي

1

هالة عزت محمد منصور

2

فهمني مفيد محمد العويوي

3

بسام محمد عبد القادر زيد

4

محمد جميل يعقوب احمد "اسماعيل"

5

بشير عوض محمد سليمان "العوري"

6

أسامة حسن أحمد الدباس

7

ازدهار كامل علي سعد

8

رأفت حسن توفيق أبو يونس

9

رامز محمد مرشد جمهور

10

اسلام ربحي سعيد الحسيني

11

محمد جواد صبحي غانم

12

أحمد حسني علي اشقر

13

ايمان محمود شفيق جاموس

14

مشتاق يوسف عبد الرحيم القاضي

15

رامز عايد حسين مصلح

 

 

مادة (2 )تشكل محمكة صلح نابلس على النحو التالي :

الرقم

القاضي

1

فطين عبد العزيز محمد سيف

2

دلال نظام جمعة المشني

3

محمد عبد الرحمن داود داود

4

قاسم حسني قاسم دياب

5

عمار احمد محمد قزع

6

وسام محمد جودة سليم

7

أحمد فريد عبد الكريم محمود حنون

8

عماد عيسى احمد ثابت

9

فراس تحسين عزات عبد الغني

10

ياسمين هشام صلاح عريقات

11

"مهى محمد علي" يوسف عبد العال

12

أحمد فايق فارس ظاهر

مادة رقم (3)تشكل محكمة صلح الخليل على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

ماجد عبد الكريم محمود المشارقة

2

محمد خليل محمد أبو رحمة

3

عزات ابراهيم خضر عبد الله

4

حسين نبيل صالح قنان

5

ريما محمد عبد الحروب

6

جهاد عبد ربه علي شراونة

 

 

مادة (4)محكمة صلح بيت لحم على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

عبد الحميد اسماعيل محمد الرجوب

2

حسين يوسف محمد حسين

3

محمود أحمد عيسى أبو عياش

4

رولا عمر جبرائيل الصليبي

5

شادي عبد الرزاق نعيم طباخي

 

مادة(5)محكمة صلح جنين على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

خالد محمد علي ياسين

2

ايمن محمود فلاح صالح

3

عامر ممدوح حامد مرمش

4

رامي ابراهيم صالح سرحان

5

عبد الرحمن جميل محمود حسين

 

مادة (6) محكمة صلح طولكرم على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

فؤاد غالب فؤاد أبو بكر

2

 سلطان علي كامل عيسى

3

عبد المالك سلامة عبد المالك السمودي

4

محمد عبد الرحمن حنتوني

5

مجدي شوقي غالب جرار

6

محمد حسين توفيق جرادات

7

احمد عبد الله حسن حسن

 

مادة (7)تشكل محكمة صلح قلقيلية على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

شادي حسين محمود الجمل

2

داود فايز محمود ابراهيم

3

محمد عدنان محمود ناعسة

4

محمد محمود محمد غالي

مادة (8) محكمة صلح أريحا على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

حسن محمد مصطفى دراوشة

2

فطوم زياد علي قطامي

3

رغد شوقي رباح القواسمي

 

مادة (9)محكمة صلح دورا على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

رائد هشام سليمان الزيدات

2

احمد محمد عبد الحجوج

3

مؤمون جميل احمد مصطفى

4

محمود محمد محمود غياظة

 

 

مادة (10) محكمة صلح حلحول على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

عيسى محمد اسماعيل جبور

2

أيمن يونس حرب خلاف

 

 

مادة (11)محكمة صلح سلفيت على النحو التالي:

الرقم

القاضي

1

أمجد رسلان عرفات حمدان

2

أيمن نظام فتحي ديرية

 

 

مادة (12)محكمة صلح طوباس على النحوالتالي :

الرقم

القاضي

1

سائدة جمال حسين ولد علي

2

محمد رسول احمد محمد مبيض

 

 

مادة (13) يسري هذا القرا اعتبارا من تاريخ 01/09/2013 صدر في مدينة رام الله بتاريخ 15/8/2013

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 16-08-2013 06:40 صباحا  الزوار: 6215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved