||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382348
عدد الزيارات اليوم : 10100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المعهد القضائي يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية

قانون- احتفل المعهد القضائي الفلسطيني  بتخريج الدفعة الأولى 20 طالبا وطالبة من برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية

بمشاركة مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية وزارة العدل ومجلس القضاء والنيابة العامة، ومشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الثقافة ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأساتذة من كليات الحقوق، واللجنة الأكاديمية للمعهد القضائي، وأهالي الطلاب الخريجين. 
وفي كلمته أمام الخريجين أكد رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني وزير العدل المحامي علي مهنا على أن هذا الحدث يمثل باكورة إنتاج المعهد القضائي الفلسطيني، والذي يشكل رافدا أساسيا لتعزيز إمكانيات القضاء والنيابة الفلسطينية في المستقبل، مشيرا إلى أن التعاون الجّاد والبنّاء بين أركان منظومة العدالة ومكونات قطاع العدالة هي المرتكز الأساسي لأية نجاحات قد تحقق في هذا القطاع.
وشكر مهنا الاتحاد الاوروبي على جهوده المبذولة والدعم المالي من اجل انجاح هذا الانجاز وتحقيقه خلال الفترة الماضية.
وشدد وزير العدل خلال كلمته على اهمية استقلال القضاء وتطوير وعصرنة العدالة الفلسطينية ، مضيفا " انه لا يكفي التغني بان العدل اساس الملك، يجب ان نتمثل معنى العدالة، وان نتمثل كيف تكون العدالة اساس الملك، وان نتمثل مفهوم استقلال القضاء ان نمارسه وان نعيشه من خلال القاضي المستقل الذي لا يسمح بالتدخل بقراره من أحد، ونعمل الكثير من اجل توفير مناخات استقلال القضاء وتطوير العدالة وعصرنة العدالة الفلسطينية" .
من جانبه قال  مدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي اسعد مبارك  إن حفل التخريج يأتي تتويجا لعامين من برنامج دبلوم الدراسات القضائية والذي ينفذ لأول مرة في دولة فلسطين بالرغم من بعض المعيقات التي مرّ بها البرنامج، وأضاف " كونها التجربة الأولى للبرنامج إلا أنها تميزت بشمولية التعاون ما بين مؤسسات قطاع العدالة وتمثل ذلك من خلال تعاون وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام  على دعم هذا البرنامج ، وان مجلس إدارة المعهد هو المؤسسة الوحيدة الذي يضم جميع قطاعات العدالة".
وأشاد مبارك بدور الاتحاد الأوروبي في دعم هذا البرنامج من خلال المنحة التي قدمها إلى المعهد القضائي بالإضافة إلى الدعم الفني الذي قدم بواسطة مشروع "سيادة" .
من جانبه أشار  القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أهمية الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية   والى انه لم يكن  هذا الدبلوم معروفا في فلسطين في السابق، والى انه تم الإعداد له جيدا بحيث منح الخريجين من هذا البرنامج فرصة للعمل في مراكز السلطة القضائية، وان نتائج عمل المعهد تعتبر انجازا فلسطينيا هامّا.
وبين الجلاد أن مجلس القضاء الأعلى سيتولى الاهتمام بهؤلاء الخريجين وفق الآليات المتبعة بما في ذلك النيابة العامة من اجل العمل على مساعدتهم في المستقبل .
 
من جهته أكد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي على استمرار دعم النيابة العامة للمعهد القضائي الفلسطيني وبرنامج الدراسات القضائية  وعلى عدم التردد في عمل كل ما باستطاعتها لإنجاحه رغم كافة العراقيل التي اعترضت سير هذا البرنامج ، مؤكدا على دعم الخريجين من خلال عمل كل ما يلزم لاستيعاب الخريجين ضمن الكادر في النيابة العامة حال توفير الإعتمادات المالية ووفقا لقانون السلطة القضائية.
من جانبة هنأ ممثل الاتحاد الأوروبي ديفيد جير الخريجين ، وأكد خلال كلمته على التزام الاتحاد الأوروبي دعم  المؤسسات القضائية في فلسطين كجزء من دعم بناء الدولة الفلسطينية. 
يشار إلى أن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية هو الأول من نوعه في فلسطين وتتألف شروط  منح الشهادة في هذا الدبلوم، من اجتياز 60 ساعة معتمدة عملية ونظرية بواقع أربعة فصول خلال سنتين ، ويقوم هذا البرنامج على إكساب الطلبة مهارات عملياتية تطبيقية في القانون لتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 16-08-2013 08:04 صباحا  الزوار: 1663    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved