||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380353
عدد الزيارات اليوم : 8105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع في مجلس القضاء الأعلى يبحث إمكانية إنشاء محكمة صلح في يطا

قانون- التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد في مكتبه برام الله وفدا من إقليم يطا برئاسة د.كمال أمين سر الإقليم، لبحث إمكانية إنشاء محكمة صلح في بلدة يطا قضاء مدينة الخليل، وعقد الاجتماع بحضور رئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة.


واستمع رئيس مجلس القضاء إلى وجهة نظر الوفد فيما يتعلق بضرورة وجود محكمة هناك، وأوضح أن الموضوع قيد الدراسة من حيث الإمكانيات المتاحة لإنشاء المحكمة وإمكانية إنشائها، حيث تم توجيه التعليمات للدوائر ذات العلاقة في المجلس لدراسة الموضوع من جميع النواحي وإعداد تقارير الجدوى لإنشاء محكمة في يطا.

 

يذكر أنه يوجد في مدينة الخليل ثلاث محاكم صلح هي الخليل، دورا، وحلحول، بالإضافة إلى محكمة بداية الخليل.

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 16-08-2013 07:53 صباحا  الزوار: 1225    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved