||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380339
عدد الزيارات اليوم : 8091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان عن دورة تدريبية حول التعذيب في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، المفهوم واَليات مكافحته

قانون - إعلان

صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين 

تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتعاون مع مؤسسة الحق إلى كافة الزميلات والزملاء الكرام المزاولين و المتدربين، عن عقد دورة تدريبية من أجل دعم قدرات المحامين حول

 (التعذيب في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية ، المفهوم و اًليات مكافحته)

وذلك في سياق عمل مؤسسة الحق ونقابة المحامين على تعزيز ثقافة حقوق الانسان والتوعية ونشر المعرفة في مجال القانون الدولي .

 حيث سيتم تقديم تدريب متخصص من قبل كادر مؤسسة الحق للمحامين يجمع بين النظري و التطبيقي حول التعذيب وتطور مفهمومه التاريخي ، وتعريفه ومفهمومه في المواثيق الدولية والمحلية وواقعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة و اَليات الحماية واستراتيجيات مكافحته ، إلى جانب اَليات زيارة أماكن الاحتجاز واَليات رصد وتوثيق التعذيب وكيفية كتابة التقارير المتعلقة بالتعذيب وكتابة الافادات التي تؤخذ من الضحايا .

سيتم عقد الدورة التدريبية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في قاعة مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي بمدينة رام الله. حيث سيتم توفير المواصلات والمبيت لمن هم من خارج رام الله.

فعلى الراغبين في حضور الدورة التدريبية تأكيد الحضور بإرسال السيرة الذاتية مع الخبرات على البريد الالكتروني التالي علماً بأن العدد المطلوب 30 محامي مزاول ومتدرب :
train@palestinebar.ps

مواعيد الدورة هي :

- الخميس الموافق 5/9/2013

- الجمعة الموافق 6/9/2013

- السبت الموافق 7/9/2013

- الأحد الموافق 8/9/2013

لمحدودية الأماكن، يرجى إرسال السيرة الذاتية مع الخبرات في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 26/8/2013

مع الاحترام

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-08-2013 11:33 مساء  الزوار: 1080    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved