||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380366
عدد الزيارات اليوم : 8118
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مترجمون قانونيون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

قانون- أدى ثلاثة مترجمين قانونيين معتمدين للغة الانجليزية، اليمين القانونية أمام وزير العدل المحامي علي مهنا، يوم الأحد 18-08-2013 في مقر وزارة العدل في رام الله، حيث حصلوا على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الانجليزية

 وذلك بعد اجتيازهم لامتحان الترجمة القانونية للغة الانجليزية الشفوي والتحريري .
يشار إلى أن دائرة ترخيص مهنة الترجمة،  من دوائر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات التابعة لوزارة العدل الفلسطينية ، حيث يقوم عمل الدائرة على منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص"  تمكنهم الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه وذلك استنادا  إلى قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين ، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996 .
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-08-2013 07:14 صباحا  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved