||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381367
عدد الزيارات اليوم : 9119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد دورة تدريبية حول قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية

قانون -    أنهت دائرة التدريب في مكتب النائب العام، اليوم السبت، دورة تدريبية شملت الموظفين الإداريين العاملين في مكاتب النيابة العامة في محافظات الخليل وبيت لحم ودورا وحلحول، حول قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وذلك في منتجع مراد السياحي في بيت لحم على مدار يومين متتاليين.

قام بالتدريب في اليوم الأول الاستاذ راسم بدوي رئيس نيابة حلحول ، الذي قدم عرضآ حول قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين ، وأهميته وأهدافه، ونطاق سريانه من حيث الزمان والمكان والأشخاص والعقوبات بصورة عامة وأنواعها، ، كما أنواع الجرائم من حيث العقوبة واركان الجريمة وأهداف العقوبة والتدابير الاحترازية.

كما قام بالتدريب في اليوم الثاني الأستاذ ياسر حمّاد رئيس نيابة بيت لحم الذي تناول بدوره موضوع قانون الاجراءات الجزائية الساري وتعريف عام بقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، ومفهوم الدعوى الجزائية وإنقضائها والإستجواب ومذكرات الحضور والإحضار والتوقيف والحبس الإحتياطي والإفراج بكفالة وإختصاص المحاكم في المواد المدنية والجزائية وتبليغ الأوراق القضائية.

 

 

وأثار المشاركون خلال جلسات التدريب على مدار اليومين العديد من الأسئلة حول المشاكل القانونية التي تواجههم أثناء عملهم وحصلوا على الإجابات اللازمة بخصوصها، وأبدوا سعادتهم بعقد مثل هذه اللقاءات والدورات التدريبية لما لها من أثر إيجابي وكبير في زيادة معرفتهم بالجوانب القانونية وتوحيد اجراءات العمل لدى مختلف مكاتب النيابة العامة.

 

 

يأتي إنعقاد هذه الدورة التدريبة في إطار تنفيذ خطة التدريب الشاملة المقرة من قبل النائب العام لعام 2013 والتي تستهدف رفع قدرات كادر النيابة العامة بشقيه الفني والإداري وبما يساعدهم في إكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتأدية مهامهم بفعالية وإقتدار، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للجمهور والنهوض بقطاع العدالة .

من الجدير بالذكر أن هذا التدريب عقد بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة JSAP والممول من مكتب شؤون مكافحة المخدرات الدولية INL التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة الى دفع قدرات مكاتب النيابة العامة الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-09-2013 09:42 مساء  الزوار: 1183    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved