||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276576
عدد الزيارات اليوم : 3357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تعقد امتحان الترجمة القانونية للغة العبرية

قانون -      عقدت وزارة العدل الامتحان التحريري والشفوي للترجمة القانونية للغة العبرية للعام 2013 ، حيث أدى  الامتحان 26 من المتقدمين ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة العبرية.

 يشار إلى أن وزارة العدل  ومن خلال  الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات /دائرة الترجمة، تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.
و يستطيع الحاصلون على الشهادة، ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا أو خارجيا، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال تزويدها بقوائم محدثه للمترجمين المجازين من قبل الوزارة.
 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-09-2013 08:06 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved