||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287785
عدد الزيارات اليوم : 14566
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
في سابقة هي الأولى في العمل الحكومي في فلسطين العدل تعقد لقاء لكافة المتقدمين للوظائف في الوزارة

قانون -        في سابقة تسجل لأول مرة في العمل الحكومي في فلسطين، التقى وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي كافة  الذين تقدموا لمسابقة شغل وظائف قانونية في وزارة العدل الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، وذلك وفقا للسياسة التي اعتمدها وزير العدل المحامي علي مهنا بإعلاء النزاهة والشفافية في الوزارة.

واستمع الوكيل وكادر الوزارة خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة العدل، إلى ملاحظات المتقدمين لمسابقة التوظيف على أداء اللجنة التي قامت بالامتحان التحريري والمقابلة ، حيث أشاد المشاركون بنزاهتها وموضوعيتها، كما تم خلال اللقاء الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة والذين حصلوا على الوظائف.
من جهته قال وكيل الوزارة "إن هذا اللقاء يأتي من باب تعزيز العلاقة مع الجمهور والمجتمع الفلسطيني، والحفاظ على مصداقية  وزارة العدل سيما في آلية التعاقد وتعيين الموظفين فيها،  إضافة إلى تعزيز الانفتاح  والشفافية والتي تعتبر سياسة دائمة في أعمال الوزارة "، وأضاف "نحن نريد أن نتعرف على الثغرات والأخطاء الموجودة لدينا، كما كان يجب أن يعرف هؤلاء المتسابقون أخطاءهم أيضا ليتفادوها في أي مسابقة أخرى".
 وطالب الرفاعي كافة المشاركين و الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المسابقة أن يكونوا على تواصل مع وزارة العدل والمشاركة في فعالياتها ونشاطاتها واعتبار أنفسهم أصدقاء للوزارة، مؤكدا على أن الوزارة من جهتها ستكون على  تواصل دائم معهم عبر وسائل الاتصال المتاحة .
يشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر سابقة في إعلان نتائج مسابقات التوظيف أمام جميع المتقدمين، والاستماع إلى ملاحظاتهم عن اللجنة التي أجرت   وزارة العدل قد أعلنت سابقا عن حاجتها لموظفين لشغل وظائف قانونية، حيث أجرت امتحانا تحريريا ومقابلة للمتقدمين للوظائف.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-09-2013 08:26 مساء  الزوار: 838    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved