||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35279881
عدد الزيارات اليوم : 6662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صلح طولكرم تحكم بالسجن سنة و50 دينار غرامة على متهم بالاحتيال

قانون -        أصدرت اليوم محكمة صلح طولكرم حكما بالسجن مدة سنة و 50 دينار أردني غرامة على المتهم(م.ح) 75 عاما من طولكرم عن تهمة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 عقوبات لسنة 60، والحكم قابل للاستئناف.


وتشير الوقائع أنه بتاريخ 7/3/2013 حضر المتهم إلى منزل المشتكي وعرّف عن نفسه أنه طبيب ومبعوث من لجنة طبية قطرية متواجدة في جامعة بيرزيت، وطرح عليه مساعدة مالية وطلب مبلغ مالي 2500 شيكل كرسوم للمساعدة المالية التي سيقدمها له وأعطاه ظرفا مغلقا ليقوم بتسليمه لأحد الأشخاص في الجامعة، ولدى توجه المشتكي إلى الجامعة تفاجأ بعدم وجود ذلك الشخص وأنه وهمي وقام بفتح الظرف حيث كان يحتوي على أوراق بيضاء.
 
ومن الجدير ذكره أنه وفي الفترة الأخيرة قامت وسائل الإعلام بنشر تقارير إعلامية عن المتهم واصفة إياه باللص "قارئ الجريدة" و"عجوز يمتهن حرفة النصب" للإيقاع بعدد من المواطنين في عمليات الاحتيال التي يقوم بها بتنكره كطبيب يرأس جمعية خيرية موهما إياهم بأنه سيساعدهم في الحصول على علاج أو مساعدة مقابل توفير مبلغ مالي كرسوم وبدل إجراءات.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-10-2013 12:06 صباحا  الزوار: 827    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved