||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382666
عدد الزيارات اليوم : 10418
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجلاد: نحن بصدد عمل إجراءات كفيلة بمنع تكرار حادثة محكمة نابلس

قانون -      أكد  رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد أن مجلس القضاء الاعلى وبالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة بصدد عمل إجراءات كفيلة بمنع تكرار حادثة إطلاق النار التي جرت يوم الخميس الماضي في إحدى قاعات محكمة بداية نابلس.


وأضاف سوف نضمن وجود إجراءات على المستوى العالي بحيث نحافظ على حياة كل من القضاة والمحامين وحتى المتهمين الموجودين في قفص الإتهام، وأشار أن كل قاعدة لها شواذ وما جرى مستغرب ولا بد من وجود إجراءات أمنية يعاد النظر بها.

 

 

جاء حديثه  خلال جولة تفقدية للمحكمة وللقاعة التي جرى بها الحادث برفقة وزير الداخلية سعيد أبو علي ومحافظ نابلس اللواء جبرين البكري ورئيس المحكمة القاضي بشار نمر ولفيف من القضاة والمحامين والشرطة.

 

من جانبه نقل وزير الداخلية تحيات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله مؤكدا حرص الأخير على عدم المساس بهيبة السلطة القضائية وضرورة توفير كل ما من شأنه عمل تدابير لتوفير الأمن والأمان داخل قاعات المحاكم.

وأكد أبو علي أن قوى الأمن من خلال توجيهاته لن تدخر أي جهد للتعاون والتنسيق مع أركان العدالة لتوفير الأمن والأمان.

وأشار اللواء جبرين البكري أنه كان موجودا وقت الحادث وأن النية للثأر كانت مبيتة رغم وجود حل عشائري، وقال: لولا الإجراءات ووجود الأجهزة الأمنية لكان حصل مضاعفات لهذا الأمر، لكن تم السيطرة عليها بالشكل السريع.

وكان قد أقدم مواطن متنكر بزي محام على إطلاق النار على أحد المتهمين بينهما ثأر قديم داخل إحدى قاعات المحكمة أثناء إنعقاد الجلسة يوم الخميس الماضي، مما أثار حالة من الرعب داخل قاعة المحكمة إلا أنه لم يصب أحد بأذى غير المتهم الذي وصفت إصابته بالطفيفة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-11-2013 05:50 مساء  الزوار: 2935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved