||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381322
عدد الزيارات اليوم : 9074
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"صلح دورا" تحكم بغرامة ألف دينار على متسبب بمكرهة صحية

أطلس -        حكمت  يوم أمس محكمة صلح دورا بغرامة قدرها ألف دينار أردني على المتهم (أ.م) من منطقة السموع قضاء الخليل، عن التسبب بمكرهة صحية خلافاً للمادتين 40، 41 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة لسنة 2004.


حيث أحضر المتهم كمية كبيرة من روث الأغنام "الزبل" لاستخدامات الطابون أمام منزل المشتكي، والذي تسبب بحدوث أمراض لأبناء المشتكي من حساسية وطفح جلدي نتيجة لتجمع هذا الروث، وسبب الروث أيضاً روائح منبعثة وتم إخطار المتهم أكثر من مرة من قبل وزارة الصحة لإزالة المكرهة الصحية، والحكم قابل للاستئناف.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 18-11-2013 05:54 مساء  الزوار: 753    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved