||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35318528
عدد الزيارات اليوم : 10226
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"العدل العليا" ترفع الجلسة إلى يوم غد لمرافعة محامي المعلمين

أطلس -      قررت اليوم محكمة العدل العليا رفع الجلسة في دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين إلى يوم غد الخميس 21/ 11/ 2013، الساعة التاسعة صباحا

 وكما قررت تكليف محامي المعلمين بتقديم مرافعته الخطية، وذلك بناء على طلبه في ختام الجلسة، وقد قررت المحكمة في بداية الجلسة ضم الدفع الذي أثاره المحامي ساهر الرفاعي في الجلسة السابقة إلى ملف الدعوى من أجل البت بشأنه مع قرار المحكمة النهائي، واستمعت في جلسة اليوم إلى شهادة المستشار القانوني لمجلس الوزراء، فواز أبو زر، والمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، خيري حنون، والأمين العام لاتحاد المعلمين، أحمد سحويل.
 
وأشار رئيس النيابة، وائل لافي خلال مرافعته أمام المحكمة أن النقطة الجوهرية التي أقامت الحكومة عليها الإدعاء، هو عدم مشروعية الإضراب كونه يخالف القوانين، وخصوصاً المادة 68 من قانون العمل الفلسطيني، والتي ألزمت الجهة الداعية للإضراب بضرورة توجيه تنبيه خطي للطرف الآخر، وإعلامه بالرغبة بالدخول بالإضراب من أجل إعطاء الطرف الآخر مهلة أسبوعين للتفاوض والتحاور.
 
وقالت النيابة إن مجلس الوزارء اتخذ كافة الاجراءات وخاصة إجراءات التعديل التي طلبها المعلمون وخصهم بذلك، تقديرا من مجلس الوزراء للدور الذي يقوم به المعلمون.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-11-2013 08:32 مساء  الزوار: 991    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved