||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35318155
عدد الزيارات اليوم : 9853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالخيانة في نابلس

نابلس - قانون -       أدانت محكمة بداية نابلس ،اليوم الأربعاء، المتهم (هـ.إ) من نابلس والبالغ 40 عاماً بتهمة الخيانة العظمى خلافاً لاحكام المادة 111 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وتفيد الوقائع حسب بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن المدان المذكور ارتبط مع المخابرات الاسرائيلية في العامة  2003، وقدم للمخابرات الاسرائيلية معلومات حول نشطاء الانتفاضة، حيث تم اعتقال عدد كبير منهم واستشهاد البعض الآخر نتيجة المعلومات التي قدمها.

وعلى ضوء البينات والأدلة  التي قدمتها النيابة العامة والتي قام بتمثيلها وكيل النيابة الاستاذ صبحي حلوة التي تدين من خلالها المتهم المذكور بالتهمة المنسوبة اليه، قررت المحكمة الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-11-2013 08:02 مساء  الزوار: 977    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved