|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بالخيانة في نابلس
نابلس - قانون - أدانت محكمة بداية نابلس ،اليوم الأربعاء، المتهم (هـ.إ) من نابلس والبالغ 40 عاماً بتهمة الخيانة العظمى خلافاً لاحكام المادة 111 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. وتفيد الوقائع حسب بيان أصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة أن المدان المذكور ارتبط مع المخابرات الاسرائيلية في العامة 2003، وقدم للمخابرات الاسرائيلية معلومات حول نشطاء الانتفاضة، حيث تم اعتقال عدد كبير منهم واستشهاد البعض الآخر نتيجة المعلومات التي قدمها. وعلى ضوء البينات والأدلة التي قدمتها النيابة العامة والتي قام بتمثيلها وكيل النيابة الاستاذ صبحي حلوة التي تدين من خلالها المتهم المذكور بالتهمة المنسوبة اليه، قررت المحكمة الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-11-2013 08:02 مساء الزوار: 977 التعليقات: 0
|