||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35325132
عدد الزيارات اليوم : 16830
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تبدأ بتنفيذ حملة "محامو المستقبل" للعام الثاني على التوالي

رام الله - قانون –     21/11/2013- بدات نقابة المحامين الفلسطينيين والإدارة العامة للنشاطات الطلابية في وزارة التربية و التعليم  بتنفيذ ورشات التوعية العامة خلال الشهر الحالي ضمن فعاليات حملة "محامو المستقبل" للعام الثاني على التوالي ، وتاتي هذه الحملة في اطار فعاليات التوعية العامة لمشروع تعزيز قدرات المحامين الممول من الاتحاد الاوروبي.


وتستهدف هذه الورشات هذا العام 500 طالب وطالبة من الصف التاسع في اثنتى عشرة مدرسة من ست مديريات وهي القدس، اريحا، جنين، سلفيت، بيت لحم والخليل.

وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي بين الطلاب والطالبات بمهنة المحاماة ،والتعرف على نقابة المحامين الفلسطينيين كجهة منظمة لمهنة المحاماة.

وقال نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة ان نقابة المحامين على جاهزية كاملة للعمل مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لغايات نشر الثقافة القانونية بين شرائح المجتمع المجتمع الفلسطيني على اختلافها.

وخلال هذه الورشات يقوم المحامون والمحاميات بعرض ثلاثة مواضيع وهي: النظام القانوني الفلسطيني، مهنة المحاماة، والنظام القضائي الفلسطيني، وذلك عن طريق حلقة نقاش ، وفي هذا العام قام كل من الاستاذة لونا عريقات والأستاذ مالك العوري والأستاذ عمار جرادات بتسيير الورشات.

وتم انهاء الورشات في كل من مدرسة ذكور ابو بكر الصديق، مدرسة بنات العوجا الثانوية في مديرية اريحا، ومدرسة ذكور المهد الأساسية ومدرسة بنات زعترة الثانوية في مديرية بيت لحم، ومدرسة ابن رشد الثانوية للبنين و مدرسة المازنية الاساسية للبنات مدرية الخليل، وايضا مدرستي ذكور سلفيت الاساسية العليا وبنات بديا الاساسية العليا في مديرية سلفيت.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-11-2013 11:26 مساء  الزوار: 1029    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved