|| |
|
||||
"العدل العليا" ترد دعوى مجلس الوزراء ضد إضراب المعلمين لعدم صحة الخصومة
قانون - ردت اليوم محكمة العدل العليا، دعوى مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين، وجاء رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة ولم تدخل المحكمة في أساس الدعوى، حيث رأت المحكمة في قرارها أن صحة الخصومة شرط لقبول دعوى العدل العليا، حيث أنه يتوجب إقامة الدعوى ضد مصدر القرار الإداري كونه الخصم الحقيقي في الدعوى حتى تكون الخصومة صحيحة.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-11-2013 08:53 مساء الزوار: 1084 التعليقات: 0
|