||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460248
عدد الزيارات اليوم : 10588
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تفتتح مقر لها في مدينة قلقيلية

قلقيلية - قانون -     افتتح نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة ومحافظ قلقيلية اللواء عبد الله كميل مقر نقابة المحامين في مدينة قلقيلية بحضور رئيس محكمة البداية القاضي خالد أبو خديجة والمقدم مصعب يحيى مدير الشرطة والمهندس عبد الحميد الديك نائب المحافظ وعدد من محامي المحافظة.

حيث عبر المحافظ عن سعادته بحضور الاحتفال في يومه الأول من عمله كمحافظ لمحافظة قلقيلية
قائلا إن المحامين يشكلون سيف العدالة وهم الباحثون عن الحقيقة، مؤكدا على أن للنقابة الدور الأبرز في تنظيم عمل المحامين والنضال من اجل حقوقهم.

وأشار إلى أن نقابة المحامين هي الحاضنة لكل من يعملون من اجل الحقيقة والعدل، مؤكدا على حرص المحافظة على دعم النقابة ومنتسبيها، مشددا على ضرورة التوعية بحقوق الإنسان وتطلعات المواطنين، وصولا إلى إحقاق حقوق شعبنا وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره بارك الأستاذ خالد أبو خديجة رئيس محكمة بداية قلقيلية هذا الافتتاح، مؤكدا على أن القضاة والمحامين والنيابة هم جسد واحد في منظومة العدالة،وان كرامة المحامين من كرامة الجهاز القضائي داعيا إلى ضرورة الأخذ بيد المحامين الجدد ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بحكم طبيعة مهنة المحاماة.

وعبر نقيب المحامين المحامي حسين شبانه عن فخره بوجوده بين أهله في محافظة قلقيلية لافتتاح هذا المقر الهام للمحامين الذين يحملون رسالة الحق، مؤكدا على أن النقابة ما وجدت إلا للدفاع عن حقوق أعضائها والحقوق الحريات العامة.

وأضاف ان هذا العمل ما كان ليتم لولا تظافر الجهود ما بين مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة، مستعرضا الدور الذي تقوم به نقابة المحامين على المستوى الوطني والدولي.

وبعد انتهاء حفل الافتتاح، تم عقد اجتماع ما بين مجلس النقابة والهيئة العامة لمحامي قلقيلية وتم من خلاله مناقشة العقبات التي تعترض عمل المحامين في المحافظة واليات تذليل هذه العقبات.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-12-2013 06:05 مساء  الزوار: 1115    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved