||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425292
عدد الزيارات اليوم : 1447
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والوقائي يكشفان عصابة تزوير في يطا والظاهرية بالخليل

قانون -       كشف رئيس نيابة دورا علاء التميمي، ومدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل العقيد حمدي أبو كامل، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عصابة تزوير أموال ووثائق في بلدتي يطا والظاهرية.


وقال أبو كامل خلال المؤتمر تمكنّا من مصادرة كافة الوسائل والمعدات المستخدمة في عملية التزوير واعتقال المتورطين في عمليات التنفيذ والتزوير والتسويق، وكانت إجراءاتنا المتبعة في الجهد الاستخباراتي الذي قام به جهاز الأمن الوقائي، بالتنسيق الكامل مع رئيس نيابة دورا لاتخاذ كافة الإجراءات والمقتضى القانوني اللازم في ذلك.

وبين أبو كامل أن التقنية التي استخدمت في عملية التزوير هي تقنية عالية، وقال نرى في ذلك ضربا للاقتصاد الوطني الفلسطيني الذي نسعى دائما لتعزيزه وتقويته وحمايته، ونشكر المواطنين الذين ساهموا في الكشف عن عصابة التزوير، وسنبقى مستمرين في متابعه كافة القضايا التي تحقق السلم الأهلي والاجتماعي والاقتصادي، ولدينا تعليمات واضحة من قائد الجهاز والمستوى السياسي بالاهتمام الكبير في هذه القضايا، ونحن كمؤسسة أمنية سنبقى حماة لدولتنا الفلسطينية.

وتابع: الضبط تم في محافظة الخليل ونتابع ارتباطات المتهمين في محافظات أخرى بالتنسيق من داخل الجهاز وبإجراءاتنا المهنية الداخلية، ورغم أن الضبط تم داخل المنطقة التابعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، إلا أننا نتابع كل من تورط في هذا الموضوع في كل الأماكن وسيتم تقديمهم للعدالة وهذه الأعمال الإجرامية الهدف منها تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

وبين التميمي أن النيابة العامة هي ممثل الحق العام وهي تقوم بتطبيق وتنفيذ القوانين في مجتمعنا الفلسطيني من خلال كافة الأجهزة الأمنية. وقال تابعنا هذه القضية منذ اللحظة الأولى للتحريات مع جهاز الأمن الوقائي، الذي كان على درجة عالية من الاحتراف في متابعتها وهذا يدل على نقلة نوعية في عمل الجهاز في إطار تطبيق القانون.

وأضاف: رسالتنا للمواطنين أن الجميع تحت القانون سواء، وقال بخصوص هذه القضية تم ضبط عدد من المتهمين واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية بحقهم لإحالتهم للقضاء وليأخذ القانون مجراه، وتم التحرز على المضبوطات وإصدار العديد من أذونات التفتيش ومذكرات الإحضار والقبض، كما كان التنسيق دائم بخصوص القضية مع النائب العام المستشار عبد الغني العويوي، لأهميتها وتأثيرها على المواطنين ولحماية اقتصادنا الوطني.

وأوضح أن المضبوطات من الأموال هي من فئة 50 و100 و200 شيقل، ومجموعها 30 ألف شيكل تقريبا، وضبطت هويات وبعض الوثاق الأجنبية وأوراق خاصة بالمواطنين، وضبطت جميع المعدات الخاصة بعملية التزوير وتم التحرز عليها في النيابة العامة وعرضها على المتهمين حسب الأصول.

وبين أن عدد المتهمين وصل إلى 6 وجاري متابعة أشخاص آخرين، وقال التحقيق مستمر وهو في مراحله النهائية.

وجاء في بيان صحفي صدر عقب المؤتمر تم إلقاء القبض على أحد المتهمين ويدعى (ن.ع) وبحوزته حوالي 28 ألف شيقل مزيفة من فئة الخمسين والمائة والمائتين، وبمباشرة التحقيق والتنسيق ما بين النيابة العامة في دورا والدائرة القانونية في جهاز الأمن الوقائي وبمواصلة التحريات والمثابرة، تم إلقاء القبض على المجموعة التي تقوم بأعمال التزوير للعملة المزيفة، وكذلك للمستندات والهويات والمجموعة من يطا والظاهرية.

كما ضبطت أوراق ومستندات وتصاريح وصور هويات، وكذلك أدوات التزوير وطابعات وكمبيوترات، وجاء إلقاء القبض على هذه المجموعة نتيجة أعمال المتابعة والتحريات التي قام بها جهاز الأمن الوقائي في الخليل.

ودعا البيان كافة أبناء شعبنا لتوخي الحرص والحيطة والحذر، وإبلاغ الأجهزة الأمنية والتعاون معها ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب في حياة المواطنين بكل مناحيها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-12-2013 10:26 مساء  الزوار: 860    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved