||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324374
عدد الزيارات اليوم : 16072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صلح نابلس تحكم على منتحل شخصية ممرض عمل شهرا في مستشفى

نابلس - قانون -        حكمت محكمة صلح نابلس اليوم بالسجن مدة سنة على المتهم (م ع) وعمره 19 عاما، من قرية عوريف قضاء نابلس، عن تهمة مزاولة مهنة طبية بدون ترخيص، بعد أن انتحل شخصية صديقه الممرض (أ ص) وعمل شهراً كاملاً في أحد مستشفيات نابلس الحكومية.



وورد في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة أن المتهم أخذ من صديقه شهادة الكلية في التمريض وشهادة الثانوية العامة بحجة أن يساعده بوظيفة لدى جمعية صناع الغد، وقدم الأوراق لوزارة الصحة وطلب أن يتطوع في المستشفى، وتمت الموافقة من قبل وزارة الصحة على قبول الأوراق، وتحويله للعمل متطوعاً في أحد مستشفيات مدينة نابلس الحكومية، وانتحل المتهم شخصية الممرض (أ ص) وتم تعيينه متطوعاً في قسم العظام، وكان يرتدي الروب الأبيض ويضع سماعة طبيب، واستمر بالعمل لمدة شهر، وجاء في إفادة المتهم لدى الشرطة أنه كان يعمل متطوعا مع لجان الإغاثة الطبية، وأن هوايته هي العمل في المجال الطبي والإسعاف.


وقد حولت القضية إلى المحكمة بتاريخ 9 /12/2013، حيث حكمت على المتهم بالسجن مدة ثلاثة شهور وغرامة 100 دينار عن تهمة النصب والاحتيال، وحكمت عليه أيضاً بالسجن مدة ثلاثة شهور عن تهمة انتحال الهوية، والحبس مدة سنة عن تهمة مزاولة مهنة طبية بدون ترخيص، وقررت دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الحبس مدة سنة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-12-2013 11:23 مساء  الزوار: 713    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved