||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35305751
عدد الزيارات اليوم : 15627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق في جامعة الخليل تشارك في مؤتمر التحالف العالمي للتعليم القانوني في الهند

الخليل - قانون -   شاركت كلية الحقوق في جامعة الخليل في المؤتمر السابع للتحالف العالمي للتعليم القانوني بعنوان "تقوية التعليم القانوني من خلال التعاون الدولي" والذي انعقد في جامعة جندال العالمية في ولاية هاريانا قرب العاصمة الهندية دلهي. شارك في المؤتمر 350 متحدثا يمثلون أكثر من 200 كلية حقوق وعيادة قانونية من ستين دولة.


 استمر المؤتمر مدة خمسة أيام وتضمن جلسات متوازية تتعلق بالوسائل الحديثة لتعليم القانون من خلال ربط كليات الحقوق بسوق العمل، مساهمة طلبة الحقوق في العدالة الاجتماعية من خلال تقديم الاستشارات القانونية المجانية والترافع أمام المحاكم للدفاع عن الفئات الفقيرة في المجتمع من خلال العيادات القانونية، أخلاقيات مهنة المحاماة، دور العيادات القانونية في مجال حقوق الإنسان، ووسائل تطوير مشاريع مشتركة تجمع بين العيادات القانونية من دول متعددة، وتمويل المشاريع التي تنفذها العيادات القانونية حول العالم.

قدم الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق، الذي قدم ورقة بعنوان "دور العيادات القانونية كلاعب صاعد في مجال حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي"، وذلك بالاشتراك مع البروفيسورة أندريا بارا من جامعة لوس أنديس من دولة كولومبيا.

خلصت الورقة إلى أن العيادات القانونية حول العالم، من خلال طلبتها الذي ينحدرون من جميع أنحاء أي دولة من الدول، قادرة على معالجة مسائل حقوق الإنسان إذا أحسن تدريب طلبتها وأتيحت لهم الفرصة لتقديم الاستشارات وتوعية أفراد المجتمع على حقوقهم والترافع أمام المحاكم.

يتطلب ذلك إدخال تغييرات جذرية في مناهج التعليم، وفي سياسات نقابات المحامين وإدارات الجامعات ووزارات التعليم والمحاكم لتقبل دور أكثر نشاطا لطلبة الحقوق.

كما أن تقوية الروابط بين العيادات القانونية ومحاولة إيجاد إطار قانوني دولي يعطي الشرعية للعيادات القانونية، مثل الإطار القانوني الممنوح للمنظمات غير الحكومية في إطار الأمم المتحدة، قد يكون خطوة إستراتيجية في مجال تقوية العيادات القانونية على المستويين المحلي والعالمي.

وعلى هامش المؤتمر، قدم الدكتور معتز قفيشة محاضرة حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي ضمت أساتذة كلية العلاقات الدولية، وكلية الحقوق، وكلية العلوم السياسية، نظمها مركز الدراسات الإسرائيلية في جامعة جندال العالمية بالتعاون مع جامعة براندايس الأمريكية.

 تناولت المحاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وقانون اللاجئين ومدى انطباقها في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة العام الماضي.

وقد عبر نائب رئيس جامعة جندال العالمية وعميد كلية الحقوق عن الرغبة في التعاون مع جامعة الخليل وتقديم منح دراسية على مستوى الماجستير في عدد من التخصصات، أهمها القانون والعلاقات الدولية.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 23-12-2013 03:51 صباحا  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved