|| |
|
||||
وزارة العدل تعقد اختبار الترجمة القانونية للغة التركية
رام الله - قانون - عقدت وزارة العدل الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة التركية وذلك في مقر الوزارة برام الله, والذي يعد اول اختبار ترجمة قانونية للغة التركية تعقده الوزارة منذ تأسيس دائرة الترجمة, وذلك بالتعاون مع مركز اللغات في جامعة القدس أبو ديس والقنصلية التركية. حيث ادى الاختبار14 من المتقدمين ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة التركية.
يأتي ذلك في اطار سعي الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات الى زيادة عدد اللغات الاجنبية المعتمدة لدى الوزارة, وذلك بهدف رفد قطاع العدالة بمترجمين قانونيين باكبر عدد ممكن من اللغات لخدمة كافة القطاعات في فلسطين.
يذكر ان وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.
حيث يستطيع الحاصلون على الترخيص ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا او خارجيا، اضافة الى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين ان كان هناك طرف اجنبي في القضية المنظورة امام القضاء الفلسطيني
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-12-2013 09:30 مساء الزوار: 923 التعليقات: 0
|