|| |
|
||||
مركز مساواة يختتم الدورة التاسعة من البرنامج التدريبي للمحامين المزاولين والمتدربين
رام الله - قانون - اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " يوم السبت 21-12-2013 الدورة التاسعة من البرنامج التدريبي للمحامين المزاولين والمتدربين، حيث نفذ التدريب في فندق بست إيسترن في مدينة رام الله. تناولت الدورة موضوعين، أولهما "إصابات العمل" وحاضر فيها القاضي الأستاذ موسى شكارنة والآخر موضوع "قانون الأراضي" وتحديداً إزالة الشيوع وحاضر فيها الأستاذ حسين عيسه. استهدف التدريب 34 محامياً أستاذاً ومتدرباً من كافة المحافظات الشمالية، من بينهم (16) من الإناث. ففي الموضوع الأول عرف الأستاذ شكارنة ( العامل ) حسب قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 كما تطرق إلى طريقة حساب التعويضات عن إصابات العمل حسب المادة 120 من نفس القانون وكذلك عن الفصل التعسفي وحقوق العامل وأهم الأمثلة العملية على قضايا العمال. وفي الموضوع الثاني الذي يعالج قانون الأراضي، فقد تحدث الأستاذ عيسه تحديداً عن إزالة الشيوع حيث شرح بأنه (يصح بيع حصة شائعة معلومة كالنصف والثلث من عقار مملوك قبل الافراز) وهذا البيع يصح سواء كان البيع لشريك آخر أو لأجنبي عن الشركة في المال وفي هذا تنص م 1088 من المجلة العدلية (الشريك مخير إن شاء باع حصته من شريكه وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه). وأوصى المشاركون بضروة تكثيف الدورات التدريبية والورش التي تتناول القوانين الفلسطينية المطبقة وكذلك أوصوا فيما يخص موضوع قانون العمل بضرورة تطبيق ذلك القانون على المحامين الذين يعملون عند محامين آخرين، ضرورة تعديل بعض مواد قانون العمل الفلسطيني. أما فيما يخص موضوع إزالة الشيوع فقد أوصو بضرورة عقد دورة لوقت أطول تتضمن كل تفصيليات إزالة الشيوع وضرورة إعطاء قضاية عملية عن ذلك الموضوع. وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي متكامل شرع في تنفيذه مركز مساواة وذلك بدعم من وزارة الخارجية الهولندية. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-12-2013 10:05 مساء الزوار: 1008 التعليقات: 0
|