||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647016
عدد الزيارات اليوم : 6263
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
كلية الحقوق في جامعة الخليل تنظم ندوة حول الأنظمة الانتخابية

الخليل-خاص قانون -   نظمت اليوم الاثنين كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال العيادة القانونية بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ندوة حول "النظم الانتخابية وتطبيقاتها في فلسطين"

حاضر خلال هذه الندوة الأستاذ أنيس أبو سباع، رئيس قسم الأحزاب السياسية والمرشحين في لجنة الانتخابات المركزية. تحدث فيها الأستاذ أبو سباع عن تعريف الأنظمة الانتخابية وأنظمة الاقتراع، حيث أشار خلال حديثه أن النظام الانتخابي هو ذلك الجزء من قانون الانتخابات و المتعلق بآلية تحويل الأصوات التى أدلى بها الناخبون الى مقاعد في الهيئة التمثيلية المعنية، ثم عرج على نظام التمثيل النسبي من حيث انواعه وأشكاله والمعادلة الحسابية التي تترجم الاصوات الى مقاعد وكيفية احتساب الأصوات ومزايا وعيوب كل نظام  من خلال ذكر تطبيقات الدول التي تسير عليه من خلال ربط هذه الأنظمة بما هو مطبق في فلسطين.

أشار الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الخليل إلى النظم الانتخابية المختلفة من خلال التقسيمات المتعارف عليها من حيث كيفية انتخاب المرشحين، تقسيم الدوائر الانتخابية، تحديد نتيجة الانتخاب، نظام تمثيل المهن والمصالح، نظام الكوتا. تحدث القواسمي عن كيفية إسناد السلطة  والحكم في الأنظمة الديمقراطية والتي تكون من خلال الانتخاب بأنظمته المختلفة. يأتي عقد هذه الندوة في إطار السياسة التي تتبعها كلية الحقوق في جامعة الخليل والمتمثلة بربط المساقات النظرية بالواقع العملي التطبيقي.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 25-12-2013 03:25 صباحا  الزوار: 896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved