|| |
|
||||
إعلان صادر عن نقابة المحامين تقديم طلبات التدريب
قانون - عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة العاشرة المعدلة من نظام التدريب رقم السنة 2004، حيث تنص على أن تقدم (طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية إلى مجلس النقابة مرتان في السنة المرة الاولى: خلال شهر كانون الثاني وينظر فيها خلال شهر نيسان والمرة الثانية: خلال شهر حزيران وينظر فيها خلال شهر أيلول). وعليه فان تقديم طلبات التدريب انحصر في نص المادة المذكورة ولا يقبل أي طلب بعد هذه المدة. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-12-2013 08:13 مساء الزوار: 827 التعليقات: 0
|