||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35585083
عدد الزيارات اليوم : 6959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تنفذ المخيم الشتوي الأول بعنوان "مكانة المرأة الفلسطينية في التشريعات المحلية

رام الله - قانون -      تحت رعاية نقيب المحامين المحامي حسين شبانة  بدأت لجنة المرأة في نقابة المحامين بتنفيذ المخيم الشتوي الأول بعنوان مكانة المرأة الفلسطينية في التشريعات المحلية


جاء ذلك ضمن نشاطات مشروع تعزيز قدرات المحامين وتطوير مهنة المحاماة/التوعية العامة الممول  من الاتحاد الأوروبي حيث افتتح المخيم المحامي احمد النتشة رئيس لجنة الأسرى والمحامي جواد عبيدات رئيس لجنة المرأة في نقابة المحامين .

ومن الجدير بالذكر أن هذا المخيم استهدف 25 طالبة من كليات الحقوق من الجامعات الفلسطينية من أجل توعيتهم في قضايا النوع الاجتماعي وتطوير قدرات الطالبات على تحليل قوانين الاحوال الشخصية وقانون الاجراءات الجزائية من منظور النوع الاجتماعي والذي سيستمر لمدة أربعة أيام.

بدوره المحامي جواد عبيدات خلال افتتاح المخيم الشتوي رحب بالطالبات وقام بإعطاء لمحة عامة عن وضع المرأة الفلسطينية في القانون والحاجة إلى تشكيل مجموعة من المحاميات المتخصصات في مجال الدفاع عن قضايا العنف ضد النساء وأهمية توفير قوانين وتشريعات تحمي النساء من الانتهاكات المختلفة وأضاف أن هذا العمل جزء من أعمال لجنة المرأة في النقابة والتي بدأت بالفعل  بالتنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المختصة في هذا المجال من اجل تسليط الضوء على القوانين والأنظمة المعنية بحماية المرأة وحقوقها وتفعيل هذه القوانين المجمدة وتطويرها بحيث تتناغم ومتطلبات العصر الحديث.

وفي كلمته رحب المحامي احمد النتشة عضو مجلس ورئيس لجنة الأسرى في النقابة بالمشاركات من الطالبات وقال أن قضايا المرأة وقضايا الجندر والقضايا التوعوية جزء من ضمن الخطة الإستراتيجية للنقابة وأضاف أن نقابة المحامين تعمل على دراسة الخطة الإستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة لغايات إقرارها وأكد على أن النقابة أعطت هذه القضايا حقها ضمن الخطة الإستراتيجية وأكد على إيمان نقابة المحامين بدور المرأة والمحامية الفلسطينية وأهمية هذا الدور.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 12-01-2014 09:59 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved