||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35586196
عدد الزيارات اليوم : 8072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
برعاية نقيب المحامين نقابة المحامين مركز غزة تحتفل بأداء اليمين القانونية لسبع وخمسون محامياً.

غزة - قانون -       عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين (مركز غزة) احتفالا بمناسبة انتهاء متطلبات مزاولة المهنة لعدد من المحامين والمحاميات في قطاع غزة،كان ذلك برعاية وحضور نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة ونائبه لمركز غزة المحامي سلامة بسيسو  وأعضاء مجلس النقابة لمركز غزة.


 

وفي كلمة ألقاها نقيب المحامين قال إنني فخور بشعبي الفلسطيني و فخور بنضالات هذا البلد العزيز على قلوب الجميع مؤكدا أن ممارسات الاحتلال بحق أهلنا في القطاع الحبيب لن تزيد أهل غزة إلا إصرارا وعزيمة على دحر الاحتلال.

وأضاف إن المحامين الفلسطينيين هم جزء أصيل من نسيج ومكونات هذا الشعب العظيم وان الدور الذي يؤديه المحامين يتمحور حول أهداف نبيلة وعادلة وهي أن يتحقق الحلم بتحرير الأرض وبناء مؤسسات الدولة وان مجلس نقابة المحامين بمركزيه وحدة واحدة لخدمة المحامين في شطري الوطن.

 وفي الكلمة التي ألقاها المحامي سلامة بسيسو رحب بنقيب المحامين بين أهله وأصدقائه في غزة. واضاف أننا نحترم التوجهات الوحدوية والوطنية والمهنية لعطوفة النقيب والتي أسست لعلاقات متينة مع الكل الفلسطيني و جعلت من نقابة المحامين مؤسسة وطنية ومهنية رائدة تستوعب الجميع وتدعم سيادة القانون من أجل تحقيق حلم التحرير وبناء منظومة عدالة نزيهة وشفافة.

وقد تخلل الحفل كلمات لمفكرين وشعراء من قطاع غزة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-01-2014 10:30 مساء  الزوار: 979    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved