|| |
|
||||
صلح أريحا تمدد توقيف المتهم بقتل الشاب خالد أبو حماد
اريحا - اطلس - مددت اليوم محكمة صلح أريحا توقيف المتهم بقتل الشاب خالد أبو حماد 24 عاما مدة 15 يوما بناء على طلب النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم(ي.أ) 31 عاما تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.
يذكر أن المغدور تعرض أمس لإطلاق نار بواسطة مسدس على دوار مدينة أريحا.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-01-2014 11:51 مساء الزوار: 816 التعليقات: 0
|