||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35534283
عدد الزيارات اليوم : 19718
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التوقيع على الوثيقة التوجيهية لدمج حقوق الإنسان بخطة التنمية الوطنية الفلسطينية

قانون -      وقع وزير العدل المحامي علي مهنا ووزير التخطيط محمد أبو رمضان و رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ماتياس بينكيه اليوم، على الوثيقة التوجيهية لدمج حقوق الإنسان بخطة التنمية الوطنية الفلسطينية.


وتهدف الوثيقة التي تم إعدادها بقيادة وزارة العدل وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى تحديد أولويات حقوق الإنسان لدولة فلسطين والتدابير التي سوف تتخذها الحكومة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها في مجال الحقوق الإنسان، و سوف يلي تبني هذه الوثيقة العمل على إدماج مضامينها في خطة التنمية الوطنية التي تعكف الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي على إعدادها وفي خطط التنمية الوطنية اللاحقة، بهدف إعداد خطط وطنية تلبي الاحتياجات التنموية في كافة قطاعات عمل الحكومة الفلسطينية.
من جانبه أكد وزير العدل المحامي علي مهنا التزام الحكومة الفلسطينية بحقوق الإنسان وجعلها واقعا ملموسا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأن شعب فلسطين يعرف أهمية حقوق الإنسان من خلال تجربته المباشرة، مشيرا إلى الدعم الكامل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء د.رامي حمد الله لما تم انجازه في مجال إدماج تدخلات وتجليات حقوق الإنسان في خطط التنمية الفلسطينية.
وبين مهنا أن هذه الوثيقة هي المحاولة الأولى من نوعها في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تقوم على دمج تدخلات حقوق الإنسان في خطط التنمية المتتالية في دولة فلسطين، بدلا من وضع خطة منفصلة وتطبيقها إلى جانب خطط التنمية الوطنية الأمر الذي يعني الاستفادة في مسائل عدة منها ضبط الإيقاع الداخلي لخطط التنمية الفلسطينية مع مرتكزات حقوق الإنسان، والتلازم في التنفيذ وضمان التنفيذ من خلال الدمج بين الخطتين.
وأوضح أيضا أن هذا العمل يمثل نموذجا للشراكات الناجحة، مشيدا بالشراكة الخارجية التي تمثلت بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والشراكة الداخلية مع وزارة التخطيط التي هي صاحبة الاختصاص في وضع خطط التنمية وكذلك مع القطاعات الرئيسية الأخرى في دولة فلسطين.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبو رمضان على أن إطلاق الوثيقة التوجيهية لدمج حقوق الإنسان في خطط وبرامج التنمية، يشكل اتجاها جديدا ويمثل معلما مهما في الفهم المتنامي لحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، حيث تتبنى خطط التنمية الوطنية ولأول مرة مفهوم التنمية القائم على حقوق الإنسان باعتباره مفهوم يعنى بتأسيس التنمية على " الحق" بدلا من الحاجة ويستند على إدماج المعايير الدولية الملزمة لحقوق الإنسان والواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية والوطنية .
وأشار إلى أن هذه الوثيقة ستشكل أساسا متينا وعمليا للمزيد من التعلم والممارسة السليمة بحيث سيتم الاسترشاد بالتوصيات الواردة بها أثناء وضع الخطط  سيما في مرحلة تحديد المشاريع والتدخلات.
ومن جانبه قال ماتياس بينكيه رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين "كلنا أمل أن يؤدي هذا الالتزام الجاد من الحكومة إلى تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للفلسطينيين، ولا سيما للجماعات المهمشة".
وأضاف بينكيه  "هذه هي المرة الأولى التي ساعدت فيها المفوضية السامية حكومة في إدماج حقوق الإنسان ضمن تقييم الاحتياجات في جميع قطاعات التنمية. هذا العمل من شأنه أن يساعد على تعزيز وضع فلسطين باعتبارها رائدة في المنطقة في مجال تطبيق حقوق الإنسان " . 
ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية  تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، والإستراتيجيات القطاعية ذات الصلة ذلك ضمن التزامها رسميا بضمان إدماج حقوق الإنسان في جميع نشاطاتها التنموية.
تتضمن الوثيقة وصف لحالة تمتع المواطن الفلسطيني بحقوق الإنسان في القطاعات التنموية الرئيسية: قطاع الحكم، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية والبنية التحتية، وتوضح الفجوات والنواقص وتقترح مجموعة من التوصيات بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في كل من هذه القطاعات وسد الثغرات والنواقص للوفاء بالتزامات فلسطين الدولية تجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان، كما تم تحديد النوع الاجتماعي (الجندر) وحقوق الإنسان كقضايا عبر قطاعية يجب أن تنعكس في جميع جوانب خطة التنمية  الوطنية الفلسطينية.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-01-2014 11:20 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved