|| |
|
||||
البدء في إجراءات تنفيذ بناء مقر نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون - بناء على المتابعات الحثيثة من قبل النقابة مع وزارة الاشغال العامة والاتحاد الاوروبي وبلدية البيره فقد تمت الموافقة على المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لبناء مقر للنقابة من خلال وزارة الإشغال العامة حيث سيتم البدء بتنفيذ بناء المقر قي مدينة البيرة حي الإرسال خلف وزارة العمل ، بمساحة 2820 متر مربع ومكونة من خمسة طوابق. وفي نفس السياق فقد قامت وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتعاون مع المفوضية الاوروبية بطرح عطاء لصالح وزارة المالية لانشاء مباني محاكم ونقابة المحامين . وستفي البناية بكافة احتياجات النقابة من الناحية الإدارية ، وكذلك سيتوفر فيها قاعات تدريب ، ومواقف للسيارات ، ومكتبة متخصصة ، بالإضافة إلى عدة قاعات للاجتماعات واللجان ، وكافة المرافق الضرورية للبناية.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 18-01-2014 08:33 مساء الزوار: 787 التعليقات: 0
|