||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35527025
عدد الزيارات اليوم : 12460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تبرئ خمسة متهمين من تهمة القتل العمد لعدم توفر البينة الجازمة

نابلس - قانون -    أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما ببراءة المتهمين(و.ع) و(ن.ع) و(ر.ع) من تهمة القتل العمد بالاشتراك، كما برأت المتهمين(ع.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد بالاشتراك، وجميعهم من قرية سالم قضاء نابلس.


وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل المغدور(ع.ع) من قرية سالم بواسطة أسلحة نارية.
 
ورأت المحكمة أن القضايا الجزائية تقوم على البينة الجازمة والواضحة والتي تقنع بها قاضي الموضوع، والنيابة العامة لم تقدم أية بينة من شأنها ربط أي من المتهمين بالتهمة المسندة إليهم.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-01-2014 11:55 مساء  الزوار: 762    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved