|| |
|
||||
بداية نابلس تبرئ خمسة متهمين من تهمة القتل العمد لعدم توفر البينة الجازمة
نابلس - قانون - أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما ببراءة المتهمين(و.ع) و(ن.ع) و(ر.ع) من تهمة القتل العمد بالاشتراك، كما برأت المتهمين(ع.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد بالاشتراك، وجميعهم من قرية سالم قضاء نابلس. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل المغدور(ع.ع) من قرية سالم بواسطة أسلحة نارية.
ورأت المحكمة أن القضايا الجزائية تقوم على البينة الجازمة والواضحة والتي تقنع بها قاضي الموضوع، والنيابة العامة لم تقدم أية بينة من شأنها ربط أي من المتهمين بالتهمة المسندة إليهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-01-2014 11:55 مساء الزوار: 762 التعليقات: 0
|