||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647338
عدد الزيارات اليوم : 6585
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية رام الله تحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على متهم بالقتل العمد

رام الله - اطلس -      أصدرت محكمة بداية رام الله اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(د.ت) من النبي صالح قضاء رام الله عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 عقوبات رقم 16 لسنة 60.


وتشير الوقائع أنه في عام 2007 قام المدان بخنق المغدورة(م.ص) بواسطة حبل مما أدى إلى وفاتها، ثم قام برمي جثتها بجانب الطريق.
 
ونظرا للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملا بالمادة 99 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح وضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-01-2014 11:50 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved