|| |
|
||||
وزير العدل يلتقي كل من رئيسة الممثلية الهولندية و سفيرة حقوق الانسان الفرنسية
رام الله - قانون - التقى وزير العدل الفلسطيني المحامي علي مهنا اليوم في مقر وزارة العدل, رئيسة الممثلية الهولندية في فلسطين بيرغيتا تيزلر,التي ترأس لجنة المانحين لقطاع العدالة، وبرفقتها القائم بالإعمال في السفارة ، حيث تم مناقشة آليات تعزيز قطاع العدالة والحق بالوصول للعدالة فلسطينيا والنهوض بالأداء العدلي والخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة التي يجري العمل على إعدادها على قدم وساق. كما التقى وزير العدل سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية سبارسينو ثيلاي والوفد المرافق لها ، حيث تم مناقشة انتهاكات سلطات الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية بشان حقوق الإنسان بما في ذلك اعتقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وأمين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات .
كذلك تبادل الطرفان الرأي بشأن العقبات التي يمثلها الاحتلال في وجه الوصول لسيادة القانون واستقلال القضاء ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها.
وقد أوضح وزير العدل التزام فلسطين ومستواها السياسي ممثلا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د. رامي حمد الله, بالاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أكدت السفيرة الفرنسية التزام فرنسا بالتعاون التام في هذا المجال.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-01-2014 09:40 مساء الزوار: 732 التعليقات: 0
|