|| |
|
||||
هيئة مكافحة الفساد: الافراج عن أحد الموقوفين لم يكن بعلمنا أو موافقتنا
قانون - قالت هيئة مكافحة الفساد إنها بخطورة بالغة الى ملابسات وتداعيات قضية الموقوف على ذمة التحقيق في قضية فساد متابعة من قبلها. وتؤكد الهيئة على ان اطلاق سراح الموقوف لم يكن بعلمها أو موافقتها وتعتبر ذلك مخالفاً لأحكام القانون، وعليه فان الهيئة قد شرعت بالتحقيقات في ملابسات هذا الامر مع جهات الاختصاص، مع التأكيد ان الهيئة مستمرة في تحقيقها الخاص بملف القضية، ولن تتهاون في انفاذ احكام القانون على كل من يتواجد على الارض الفلسطينية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-01-2014 11:23 مساء الزوار: 752 التعليقات: 0
|