||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647920
عدد الزيارات اليوم : 7167
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
هيئة مكافحة الفساد: الافراج عن أحد الموقوفين لم يكن بعلمنا أو موافقتنا

قانون -      قالت هيئة مكافحة الفساد إنها بخطورة بالغة الى ملابسات وتداعيات قضية الموقوف على ذمة التحقيق في قضية فساد متابعة من قبلها.

وتؤكد الهيئة على ان اطلاق سراح الموقوف لم يكن بعلمها أو موافقتها وتعتبر ذلك مخالفاً لأحكام القانون، وعليه فان الهيئة قد شرعت بالتحقيقات في ملابسات هذا الامر مع جهات الاختصاص، مع التأكيد ان الهيئة مستمرة في تحقيقها الخاص بملف القضية، ولن تتهاون في انفاذ احكام القانون على كل من يتواجد على الارض الفلسطينية.

وتعتبر الهيئة ان المتهم فاراً من وجه العدالة وأنها لن ترضخ لأية معيقات او ضغوطات تعترض عملها ايا كان مصدرها، وذلك التزاما بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الارض الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-01-2014 11:23 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved