|| |
|
||||
قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين
رام الله - اطلس - في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم أمس 1/2/2014 عاد المجلس للاجتماع بعد علمه واطلاعه على تفصيلات الحادث الذي تعرض له الزملاء المحامين جواد عبيدات،وناصر عويضة، وماهر زحايقة عند حاجز جيش الاحتلال بيتين (بيت إيل). حيث تم رشق المركبة التي كانوا يستقلونها بالحجارة وتكسيرها،وذلك على خلفية مشكلة سبقت قبل عدة أيام تتعلق بعمل مهني للمحامي ناصر عويضة مع المحامي محمد الهريني. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-02-2014 11:04 مساء الزوار: 2638 التعليقات: 0
|