||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648090
عدد الزيارات اليوم : 7337
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين

رام الله - اطلس -      في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم أمس  1/2/2014 عاد المجلس للاجتماع بعد علمه واطلاعه على تفصيلات الحادث الذي تعرض له الزملاء المحامين جواد عبيدات،وناصر عويضة، وماهر زحايقة عند حاجز جيش الاحتلال بيتين (بيت إيل).

حيث تم رشق المركبة التي كانوا يستقلونها بالحجارة وتكسيرها،وذلك على خلفية مشكلة سبقت قبل عدة أيام تتعلق بعمل مهني للمحامي ناصر عويضة مع المحامي محمد الهريني.

ونظرا لارتباط هذا الفعل الذي يمس شرف وكرامة مهنة المحاماة ويحلق أفدح الأضرار بنقابة المحامين.

فان مجلس النقابة وبعد أن وقف على الحادث بنفسه على ارض الواقع،وبعد مشاهدته وما علمه من الزملاء المعتدى عليهم،ولمخالفة المحامي محمد الهريني الخطيرة لواجبات المحامي وفقا لما نص عليه قانون نقابة رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته في المادة 25 والمادة 42/5 وبدلالة المادة 29/د وبدلالة المادة 12/1 من القانون نفسه وبدلالة المادة 57/4 من قانون رقم 11لسنة 1966.

فقد قرر مجلس النقابة شطب المحامي محمد ربيع حسين الهريني عضوية رقم 3627 من سجل المحامين شطبأً نهائيا،ونشر القرار حسب الأصول،ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة وتبليغ الجهات المختصة بذلك.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-02-2014 11:04 مساء  الزوار: 2638    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved