||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648502
عدد الزيارات اليوم : 7749
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة" تعقد دورة تدريبية بعنوان : "الإرث والأنصبة والتوزيع"

رام الله - قانون -      عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية بعنوان : "الإرث والأنصبة والتوزيع" يوم السبت الموافق 1 شباط 2014 في فندق البست إيسترن في رام الله.


شارك في الدورة 28 من المحامين المزاولين والمتدربين (20 من الإناث) وحاضر فيها الشيخ صالح أبوزيد القاضي في المحكمة العليا.

على ضوء كل من كتاب "الفريدة في حساب الفريضة" و"العدل والإنصاف للقضاءعلى مشكلات الأوقاف " ناقش الشيخ أبو زيد  الأحكام العامة لعلم الميراث وأصحاب الفروض وأنصباؤهم وهم اثنا عشر نفراً أربعة من الرجال وثمانية من النساء. كما تطرق إلى موضوعي العول والرد والوصية الواجبة.

وتوصل المشاركون في الختام لعدة توصيات، حيثطالبوا بإعطاء محاضرات أكثر لمدة أطول عن موضوع الإرث خاصة وأنها مادة لم يتم تدريسها لطلبة الحقوق في الجامعات. كما أوصوا بإعطاء نماذج عملية ومحاكم صورية وإدخال مادة المواريث في مناهج التدريس في كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

يذكر أن هذه الدورة عي الثالثة من برنامج الدورات التدريبية التي بدأت "مساواة" بتنفيذها منذ بداية العام 2014 والتي تستهدف المحامين المزاولين والمتدربين بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-02-2014 12:00 صباحا  الزوار: 737    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved