||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607774
عدد الزيارات اليوم : 3833
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مذكرة نقابة المحامين المرسلة لفخامة الرئيس بتاريخ 8-2-2014

وجهت  نقابة المحامين مذكرة الى الرئيس محمود عباس  حول اوضاع السلطة القضائية وفيما يلي نص المذكرة :

مذكرة نقابة المحامين المرسلة لفخامة الرئيس بتاريخ 8-2-2014

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الأخ السيد رئيس دولة فلسطين حفظه الله.

تحية الحق والعروبة ،،،

انطلاقا من حرصنا على حسن سير العدالة وانطلاقا من دورنا الوطني والقانوني ولما ألت إليه أوضاع السلطة القضائية ولما لهذا الأمر من اثر سلبي على ثقة المواطن بهذه السلطة ولما لهذا من انعكاسات على مهنتنا ورسالتنا فإننا نضع بين يدي سيادتكم الخطوط العريضة لمطالب نقابة المحامين للخروج من هذه الأزمة للإصلاح القضائي وهي كما يلي :-

1- تنفيذ القرارات القضائية.

2- تعديل نظام التفتيش والمحاسبة في مجلس القضاء الأعلى .

3- تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بحيث يصبح المثول أمام محاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية بواسطة محام.

4- تخفيض سن التقاعد للسادة القضاة لتصبح ستين عاما بدل من سبعين عاما.

5-اعتماد نظام الدرجات فيما يتعلق بالترقيات بدلا من النظام المعمول به حاليا.

6-إلغاء الهيئات الثلاثية بالقضايا الحقوقية.

7- السماح بالانتداب من أعلى إلى أسفل.

8- رفع سن التعيين في سلك القضاة إلى 35 عاما.

9- وقف كل أشكال التدخل في عمل القضاة.

10- إلغاء كافة التعليمات المخالفة للقانون ومنها كتيبات التعليمات.

11- العمل فورا على إيجاد مباني لائقة للمحاكم.

12- تنظيم دوام القضاة خدمة لحسن سير العمل.

13- تعديل القانون بحيث يصبح التقاضي أمام المحاكم الإدارية على درجتين.

14- توسيع شبكة الأمان للسادة القضاة من الناحيتين المادية والمعنوية.

15- اعتماد مدونة سلوك المحامي والقاضي تنظيم العلاقة بين الجهتين.

16- تحسين اسلوب التعامل مع المحامين والمتقاضين على حد سواء.

17- العمل على حل أزمة دوائر التنفيذ في الوطن كاملا ورفدها بالعدد الكافي من القضاة والموظفين.

18- اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملف المحامي إسماعيل أبو زهيرة وذلك سندا للقرار الصادر عن لجنة التحقيق القضائية.

19- اعتماد دور استشاري لنقابة المحامين في تعيين السادة القضاة.

20- احترام الإجراءات النقابية لنقابة المحامين المقرة دستوريا.

21- إصدار مرسوم بإعفاء القضايا التي شطبت من رسوم التجديد.

22- وضع حد لخضوع الهيئات القضائية لضغوط النيابة العامة وغيرها.

23- تمثيل نقابة المحامين في مجلس القضاء الأعلى .

24- مشاركة نقابة المحامين في دائرة التفتيش القضائي.

25- وضع حد لتضارب أحكام محكمة النقض.

26- وضع حد للاختناق القضائي والتأجيلات الطويلة وتحديدا أمام محكمة النقض.

27- الالتزام بتنفيذ أنظمة نقابة المحامين.

28- العمل على لجم الخلافات داخل الجسم القضائي.

29- وفيما يتعلق بالنيابة العامة فإننا نقترح تحديد مرجعية واضحة للنيابة العامة وتعديل القانون للفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وتعميم التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة.

علما بان رؤية نقابة المحامين،إن تطهير القضاء بموجب القانون هي الوسيلة الوحيدة الناجعة لإصلاح السلطة القضائية كما أن لنقابة المحامين تصوراً كاملاً عن جميع هذه القضايا وغيرها وان النقابة تعد مذكرة تفصيلية لجميع القضايا المطروحة هذا مع العلم أن أحكام محكمة النقض بشأن الانتدابات القضائية كان له كبير الأثر على تردي أوضاع الجهاز القضائي خصوصا وان آلاف الدعاوى قد أعيدت إلى مرحلة الصفر مما أدى إلى إهدار حقوق العباد وضياع وهدر مئات الملاين من الدولارات حيث أن هذه الأحكام قد أعادت الوطن أكثر من عشرة سنوات إلى الوراء.

هذا مع العلم يا سيادة الرئيس إن كثيرا من المسائل المذكورة أعلاه بحاجة إلى تدخل تشريعي وإعادة النظر في رزمة قوانين من ضمنها قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية بالإضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة مما يستدعي دراسة رزمة قوانين ومما يستدعي كذلك أمورا متعددة مالية وفنية وعلمية وان نقابة المحامين تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف سيادتكم لانجاز أية مهمة ترونها مناسبة،وبمقدار ما تثمن نقابة المحامين جهود سيادتكم المشكورة في خدمة هذا الوطن العزيز فإنها تسعى جاهدة لنصرة السلطة القضائية الموقرة.

واقبلوا الاحترام،،،

تحريرا بتاريخ 8/2/2014

نقيب المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 14-02-2014 06:03 مساء  الزوار: 972    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved