||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607066
عدد الزيارات اليوم : 3125
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وتعليقات في الأيام المقبلة

اصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين يوم امس بيانا حول اخر المستجدات المتعلقة باصلاح منظومة العدالة الفلسطينية والفعاليات التي ستقوم بها في الاسبوعين القادمين وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الزميلات والزملاء الكرام

تحية الحق والعروبة،،،

يتوجه مجلس النقابة بالشكر والعرفان من كافة أعضاء الهيئة العامة الباسلة على نضالهم المستمر ووقفتهم الشجاعة مسطرين وحدة الصف وثبات الموقف وعدالة المطالب ويثمن مجلس النقابة إدراك المحامي الفلسطيني لخطورة الوضع الذي وصل إليه قضائنا إلى الحد الذي أصبح يخشى به المواطن على حقوقه وحرياته وكما هو دائما لبى نداء الحق والواجب فلكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان حيث يستمد مجلس النقابة صموده وصلابته من شجاعة مواقفكم صفا واحدا في جولة حاسمة لا يمكن التراجع عنها مهما كانت التحديات.

كما ويثمن مجلس النقابة دور أبناء شعبنا العظيم أفرادا ومؤسسات ونقابات لدعمهم المميز لنقابة المحامين في مطالبها نصرة للحق وحماية لمصالح وحقوق المواطن والمصلحة الوطنية العليا.

الزملاء والزميلات الكرام

لقد تلقى مجلس النقابة مقترحا من معالي الوزير حسن العوري المستشار القانوني لسيادة الرئيس بتاريخ 11-2-2014 بموجب مذكرة من ثمانية عشرة بندا لدراستها كأساس للخروج من الأزمة كما وأعلن مجلس القضاء الأعلى على موقعه الالكتروني مساء يوم الأربعاء موافقته على هذه المقترحات وقد استعرض مجلس النقابة هذه المقترحات وأضاف إليها العديد من المطالب الملحة واعد مذكرة حولها وأرسل نسخة عنها لسعادة المستشار حسن العوري مساء اليوم الخميس الموافق 13-2-2014 وهو بانتظار الرد.

علما أن مجلس النقابة متمسكا بمذكرته الإصلاحية التي تقدم بها لفخامة الرئيس بتاريخ 8-2-2014 وقد اعد مجلس النقابة مذكرة قانونية لهذه الغاية وسترسل لفخامة الرئيس مطلع الأسبوع المقبل.

كما ويستهجن مجلس النقابة ما جاء من ردود على مذكرته المرسلة لفخامة الرئيس من قبل مجلس القضاء الأعلى حيث أقحم مجلس القضاء الأعلى نفسه بالرد على مذكرة لم توجه إليه أصلا وكان أولى به أن ينضم إليها كما ويستهجن مجلس النقابة قيام احد قضاة محكمة صلح الخليل بشطب ملفات المواطنين والمحامين في خطوة لا تندرج إلا في سياق الانتقام والاستهتار بحقوق ومصالح العباد.

زملائنا أعضاء الهيئة العامة المحترمة إن مجلس النقابة مستمر في فعالياته حتى تحقيق جميع مطالبه التي ستنشر لحضاراتكم هذه الليلة بالإضافة إلى جميع المذكرات التي تم تبادلها وقد قرر مجلس النقابة مساء هذا اليوم الخميس الموافق 13-2-2014 ما يلي:-

1- تعليق العمل أمام كافة المحاكم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16-2-2014 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 19-2-2014 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى نهاية الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف.

2- تعليق شامل للعمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات العامة طيلة يوم الخميس الموافق 20-2-2014 وتنظيم وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام كافة المحاكم الساعة العاشرة صباحا.
3- تعليق العمل أمام كافة المحاكم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23-2-2014 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25-2-2014 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف.

4- تعليق العمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات العامة طيلة يوم الأربعاء الموافق 26-2-2014 وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في رام الله من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

5- تعليق العمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات طيلة يوم الخميس الموافق 27-2-2014.

6- كما ويعلن مجلس النقابة انه أسس مرصدا حقوقيا لتلقي شكاوى المواطنين والمحامين المقدمة ضد أطراف منظومة العدالة ليتولى توثيقها ومتابعتها حسب الأصول والقانون.

إنها مسيرة حق وعدل اقسمنا أن تؤتي أكلها برا بشعبنا العظيم.

واقبلوا الاحترام.

تحريرا بتاريخ 13-2-2014


نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 14-02-2014 06:14 مساء  الزوار: 1214    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved