||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372223
عدد الزيارات اليوم : 18763
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان رقم (5)صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون -     اثر إصدار نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بيانها المؤرخ بتاريخ 13-2-2014 وبناءً على اقتراح معالي الوزير حسن العوري مستشار فخامة الرئيس القانوني

وانطلاقا من حرصنا واحترامنا لمكانة القضاء الذي يسعى إليه ولا يسعى إلى احد اخترنا بتصميم على أن يكون اللقاء في مقر مجلس القضاء الأعلى كل ذلك من اجل الوصول إلى نهاية مشرفة لهذه الأزمة تليق بمجلس القضاء الأعلى الموقر وتليق بنقابة المحامين وكان يحذونا الآمل بأننا مع شركائنا اللذين نرى فيهم حصنا يمكن أن يكون في حاضرة حماية الوطن والمواطن ولذلك عملنا ونعمل لشد آزره وإصلاح حاله واجتثاث ترهله لنفخر به ونأمن إليه فوجئنا بان مجلس القضاء الأعلى لا زال غير جاهز لتلبية مطالبنا المحقة، ولا زال يراهن على ان يفت من عزم نقابتكم ، ولا زال يعتبر الإصلاح عيبا.

ذهبنا لنصلح ونقوي فوجئنا بأن المطلوب منا التخلي عن مسؤولياتنا وإلقاء ما سلحنا به المشرع من أدوات ووسائل نقوى بها في إرساء مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة إلى قارعة الطريق.
ذهبنا بقلوب منفتحة ونوايا صادقة بالرغم مما سمعناه صباحا في جامعة الخليل من كلمات نتعفف من الإجابة عليها احتراما لذاتنا وإيمانا منا بعدالة مسيرتنا ونظافة يدنا ولتفويت الفرصة على من يرغب بحرف مسيرة الحق بشخصنة الأمور وإخراجها عن نصابها.

يبدو أن نقابة محامين قوية قادرة تملك روح المبادرة تزعج الكثيرين ممن استسلموا للواقع غير القابل للعيش في ظله بكرامة.

وعليه يؤكد مجلس نقابة المحامين انه ما زال مؤمنا أن الحوار قد يؤتي أكله ولا مانع لديه من الاستمرار فيه إلا انه ومن اجل هذا الوطن الغالي على قلوبنا ومن اجل المواطن الفلسطيني الذي دفع كل غال ونفيس من اجل العيش في ظل نزاهة وعدالة فانه يؤكد انه متمسك بمطالبه ومستمر في فعالياته حتى تحقيقها.

الزميلات والزملاء الأكارم :-

إن مجلس النقابة يتابع أولا بأول وهو في حالة انعقاد دائم لموافاتكم بكل جديد.

وإنها لمسيرة ما زالت في خطواتها الأولى لكنها تسير بثبات العدل وعناد الحق.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-02-2014 06:04 صباحا  الزوار: 1108    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved