|| |
|
||||
بيان رقم (5)صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون - اثر إصدار نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بيانها المؤرخ بتاريخ 13-2-2014 وبناءً على اقتراح معالي الوزير حسن العوري مستشار فخامة الرئيس القانوني وانطلاقا من حرصنا واحترامنا لمكانة القضاء الذي يسعى إليه ولا يسعى إلى احد اخترنا بتصميم على أن يكون اللقاء في مقر مجلس القضاء الأعلى كل ذلك من اجل الوصول إلى نهاية مشرفة لهذه الأزمة تليق بمجلس القضاء الأعلى الموقر وتليق بنقابة المحامين وكان يحذونا الآمل بأننا مع شركائنا اللذين نرى فيهم حصنا يمكن أن يكون في حاضرة حماية الوطن والمواطن ولذلك عملنا ونعمل لشد آزره وإصلاح حاله واجتثاث ترهله لنفخر به ونأمن إليه فوجئنا بان مجلس القضاء الأعلى لا زال غير جاهز لتلبية مطالبنا المحقة، ولا زال يراهن على ان يفت من عزم نقابتكم ، ولا زال يعتبر الإصلاح عيبا. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-02-2014 06:04 صباحا الزوار: 1108 التعليقات: 0
|