||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373387
عدد الزيارات اليوم : 1139
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القواسمي يقترح خطة لإصلاح منظومة العدالة الفلسطينية في جامعة الخليل بحضور كافة ممثلين العدالة

قانون -  قدم المحامي د. بسام القواسمي استاذ القانون الاداري والدستوري في جامعةالخليل خطة اصلاح منظومة العدالة الفلسطينية  اليوم خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق في جامعة الخليل

 

حول "إصلاح منظومة العدالة الفلسطينية" ،في ضوء التوترات والإضرابات الأخيرة التي تعبر عن الحاجة الحقيقية للإصلاح والتي تضر بمصلحة المواطنين. شارك في الندوة أطراف قطاع العدالة من مكتب الرئيس  ،رئاسة الوزراء ،مجلس القضاء الأعلى ،نقابة المحامين ،وزارة العدل ،النيابة العامة ،هيئة مكافحة الفساد ،نادي القضاة ،و كليات الحقوق. بدأت الندوة بترحيب من أ.د. أحمد العطاونة ،رئيس جامعة الخليل. و في نهاية الندوة تم فتح بابا لنقاش للصحفيين والطلبة والتي تضمن عددا من الأسئلة و المداخلات التي أثرت الندوة. تمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه منظومة العدالة التي تحتاج لحلها حوارا هادئا. تبين من كلمات المتحدثين أن المشاكل التي تواجهها منظومة العدالة تتمثل في بطء المحاكم في الفصل في الدعاوى  ،عدم ملائمة أبنية المحاكم لهيبة القضاء ،قلة عدد القاضيات من النساء ،البطء والتلكؤ في تنفيذ قرارات المحاكم خاصة في المناطق الخاضعة للسيطرةا لإسرائيلية. تحتاج هذه التحديات وغيرها إلىتضافر جهود كافة أطراف العدالة المذكورة أعلاه ،والعمل بشكل تكاملي وليس تنافسي أو لاعتبار اتشخصية أو حزبية أو مناطقية ،تعدي لبعض التشريعات ذات الصلة بالسلطة القضائية وخاصة قانون السلطة القضائية ،إنشاء المحكمة الدستورية ،جعل التقاضي الإداري على درجتين بدل درجة واحدة ،تفعيل الرقابة على القضاء من خلال دائرة التفتيش القضائي ،النيابة العامة و هيئة مكافحة الفساد . وكما ذكر أحد المتدخلين  "أنا أخجل من دخول محكمة مثل محكمة الخليل.

. لقد حصلت عمليا تقتل في داخل اروقة محكمة الخليل التي يعتبر مكانها غير صالح من الناحية الأمنية". تحدث في الندوة كل من خليل الرفاعي ،و وزارة العدل ؛القاضي عماد مسودة ،رئيس إدارة المحاكم ؛حاتم شاهين ،نائب نقيب المحامين الفلسطينيين ؛عبد المنعم دراغمة ،مكتب المستشار القانوني للرئاسة الفلسطينية؛ أشرف مشعل ،ممثل عن النيابة العامة ؛فواز أبو زر ،من مجلس الوزراء ؛ياسر صوافطة ،وكيل نيابة في هيئة مكافحة الفساد ؛محمد العجلوني ،ممثل نادي القضاة . أدار الندوة أ.د. عثمان التكروري ، وفي نهاية الندوة اطلق أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الخليل د. بسام القواسمة ،خطة اصلاح منظومة العدالة وفيما يلي نص الخطة الاصلاحية:

 

خطة إصلاح منظومة العدالة الفلسطينية

انطلاقا من مبدأ سيادة القانون وحرصا على المصلحة العامة ومبدأ الفصل بين السلطات وبناء دولة القانون وعملاً بمقولة إذاصلحالقضاءصلحكلشئ ونظرا لوضع القضاء الغير مرضي والخلافات القائمة التي قد تعسف به الى مالا يحمد عقباه  اتقدم بهذه الخطة لإصلاح وتطوير منظومة العدالة الفلسطينية من خلال الاقتراحات التالية :

- تطوير المحكمة العليا بقسميها محكمة النقض ومحكمةالعدلالعليا

أ- تطوير عمل محكمة النقض لما ذلك من أهمية في اصدار وإرساء المبادئ العامة للقانون

ب- تطوير القضاء الإداري ليصبح على درجتين من التقاضي لتكون محكمة العدل العليا  محكمة استئناف للقضايا الإدارية وإنشاء محاكم إدارية في كافة المحافظات وتضمين القضاء الإداري مبدأ التعويض إضافة لما هو معمول به وهو الإلغاء ضمن مفهوم القضاء الموحد

ج- إنشاء نيابة ادارية متخصصة وتباشر مهامها بإسم الحق العام وتوسيع صلاحياتها في ذلك بالاطلاع على القرارات والأنظمة واللوائح التي تصدر عن اشخاص القانون العام وإعطائها صلاحية ارسال الاخطارات في حالة مخالفة القانون  وفي حالة عدم امتثال مصدريها  التوجه  للقاء لإلغائها

- تفعيل مبدأ المحاسبة والمسألة والشفافية في كافة قطاعات  منظومة العدال(القضاء ،النيابة ، المحامين ،......ألخ )

- العمل بمبدأ التدوير بين النيابة والقضاء

- رفع سن التوظيف لاعضاء النيابة والقضاء الى سن 30  ومعاوني النيابة الى 25 سنة و الحصول على اجازة مزاولة مهنة المحاماة

- جعل سن التقاعد  للقضاة 60 سنة  بدل 70

- العمل بمبدأ الإنتداب من الأعلى ألاسفل ومن الأسفل للاعلى

-اعتماد مبدأ التخصص للقضاة   وان يكون الإنتداب وفق هذا المبدأ

- اعتماد نظام الدرجات للقضاء واالعملبمبدا الكفاءة والمهنية للترقيات

-اعداد المباني اللائقة والمناسبة للمحاكم  ورفدهم بالعدد الكافي من القضاة وأعضاء النيابة  والموظفين كل حسب اختصاصه

-تحديد السقوف الزمنية للفصل في القضايا عملا بالمبدأ القائل القضاء المتأخر هو الظلم بحد ذاته واقتراح بان يكون الفصل واصدار الاحكام  في كافة القضايا  في مدة اقصاها ثلاثة شهور ما عدا القضايا الجنائية يكون ستة شهور وأن تكون التأجيلات بين الجلسات تتراوح بين ثلاثة  وعشرة ايام حسب تقدير القاضي  وتحديد ساعات للنظر في القضايا   

-التعينات في منظومة العدالة على مبدأ تكافؤ الفرص

-إنشاء مجلس قضاء انتقالي مكون من قطاعات العدالة والمتمثلة من مجلس القضاء والنيابة العامة ونقابة المحامين ووزارة العدل وكليات الحقوق وهيئة مكافحة الفساد

-العمل على تشريع وتعديل القوانين اللازمة وكذلك المتعلقة بالحقوق والحريات ووضع  ضوابط للتوقيف

- انشاء المحكمة الدستورية المنصوص عليها بالقانون

- ضرورة التكامل والتعاون فيما بين اركان العدالة لما ذلك من دور هام وبناء في بناء دولة القانون وسيادته بعيدا عن الاجندات الخاصة

- حل مشكلة الإنتدابات الباطلة وكذلك القضايا التي شطبت نتيجة موجة الاحتجاجات

- تفعيل سياسة تدوير المناصب والوظائف منعا للوقوع في الشبهات وتكريسا لمبدأ الشفافية والنزاهة  والمسألة والمحاسبة.

- تحسين رواتب القضاة واعضاء النيابة و العاملين في القضاء

- دوام  السادة القضاة  والنيابة .....الخ

- استقلال ميزانية السلطة القضائية  واعتمادها على وارداتها  لما ذلك من اهمية في اإرساء مبدأ الفصل بين السلطات وعدم وقوعها تحت تأثيرات السلطات الاخرى

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-02-2014 05:10 صباحا  الزوار: 1910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved