||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380137
عدد الزيارات اليوم : 7889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي العجلوني :تقدم اي دولة مربوط بمنظومة قانونية تتوفر فيها الاستقلالية والنزاهة

الخليل - قانون -  صرح القاضي محمد عياد العجلوني امير سر نادي القضاة بانه لا يمكن تصور تقدم اي دولة دون منظومة قانونية تتوفر فيها عناصر الاستقلالية والنزاهة ان استقلال السلطة القضائي

وان ذلك ليس منة او منحة من احد وانما جاءت بحكم الدستور وهو اسمى قانون في الدولة وبالتالي يجب على الجميع احترام استقلالية السلطة القضائية . عندما ندافع عن استقلال القضاء انما ندافع عن استقلالنا وعن دولتنا لان استقلال السلطة القضائية ضرورة حتمية للحياة والوجود وبغيره يأكل القوي فينا الضعيف . حيث يوجد ايمان بمبدأ لبمشروعية وسيادة القانون فان السلطة القضائية مستقلة . ولكون السلطة القضائية هي اهم ركن من اركان الدولة فلا يجوز المساس بها لان المساس بها يعني المساس بالدولة الفلسطينية وبدون قضاء مستقل لا تقوم دولة القانون وسقوط هيبة السلطة القضائية يعني سقوط هيبة الدولة وهيبة منظومة العدالة . وانطلاقا من توصيات فخامة الرئيس من ان القضاء يصلح نفسه بنفسه فاننا في نادي قضاة فلسطين لا نسمح لاي كان ان ينصب نفسه وصيا على السلطة القضائية لان امر القضاء يجب ان يبقى بيد القضاء وان القضاء صمام الامان للمتقاضي قبل القاضي ونحن نفخر بقضاة فلسطين حيث لا يوجد بيننا فاسد او مرتشي وان من يريد ان ينشد العدالة ومن يريد ان ينادي باصلاح العدالة عليه ان يتقدم للعدالة بايدي نظيفة وليس عبر وسائل الاعلام والشتم والتحقير ومن يشتم القضاء انما شتم الشعب فلسطين نحترم النقد البناء ولا نسمح بالنقد الهدام نحترم من ينادي بالاصلاح بنية الاصلاح وبهدف الاصلاح ولن نسمح لمن يقول كلمة حق يراد بها باطل

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-02-2014 06:43 صباحا  الزوار: 2332    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved