||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462722
عدد الزيارات اليوم : 904
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان رقم 7 صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون -      بخطى الثابت وإيمان الواثق وقوة الحق وسمو العدل تسير نقابة المحامين الفلسطينيين في المسيرة التي أطلقتها من اجل إصلاح منظومة العدالة.

وقد انطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين بكل عزم وتصميم وإرادة لن تكل ولن تلين مراهنة على قوة المحامي الفلسطيني ونبله وعلى عدالة المطالب ووطنية الأهداف مدركة ومتأكدة أن الطريق طويل ومدركة أيضا أن المحامين يحملون في أعناقهم أمانة حقوق المواطن وحرياته وواثقة أنها الأمل المتبقي والوحيد الذي يمكن أن يكون رافعة لإصلاح القضاء وضامنا حقيقيا لاستقلاله ولم ترفض نقابة المحامين الحوار والنقاش حول مطالبها ومؤخرا وصلت نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى بوساطة معالي الوزير المستشار حسن العوري ودون تدخل من أي شخص أو جهة أخرى إلى اتفاق ينظم العلاقة ما بين نقابة المحامين والمحامين بصفة عامة ومجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة وان هذه الخطوة ومع أهميتها لا ترقى لان تعتبر خطوة نهائية في درب الإصلاح إلا أنها خطوة مهمة جاءت نتاجا لتكاتف وتلاحم الهيئة العامة لنقابة المحامين والتي ينحني مجلس النقابة لها إكراما وإكبارا وإجلالا.

وبما أن نقابة المحامين الفلسطينيين تدرك تماما أن الإصلاح بحاجة إلى تدخل تشريعي

فقد صاغت مطالبها على هذا الأساس وهي مصرة على هذه المطالب ومتمسكة بالمذكرة التي قدمتها لفخامة الأخ الرئيس بتاريخ 8-2-2014 منتظرة الرد عليها حتى يقلع القضاء الفلسطيني بشكل يتماهى مع نزاهة وعزة قضاتنا ويتماشى مع طهرهم ووقارهم وعليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين في جلسته المنعقدة مساء هذا اليوم 24-2-2014 ما يلي:-

1- التأكيد على الاستمرار في مسيرة الإصلاح وان مجلس النقابة يؤكد عزمه على المضي قدما بهذا الشأن واتخاذ ما يلزم من الخطوات الكفيلة لضمان الوصول إلى الهدف المنشود.

2- يعلن مجلس النقابة إلغاء فعالياته المقررة سابقا.

3- يرفق مجلس النقابة صورة عن تفاصيل الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.

4- إن مجلس النقابة سيعلن عن فعالياته بخصوص المطالب المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل.

5- إن مجلس النقابة سيتابع تنفيذ جميع بنود المذكرة التي تم الاتفاق عليها أولا بأول وبمنتهى الدقة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-02-2014 07:07 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved