|| |
|
||||
بيان رقم 7 صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون - بخطى الثابت وإيمان الواثق وقوة الحق وسمو العدل تسير نقابة المحامين الفلسطينيين في المسيرة التي أطلقتها من اجل إصلاح منظومة العدالة. وقد انطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين بكل عزم وتصميم وإرادة لن تكل ولن تلين مراهنة على قوة المحامي الفلسطيني ونبله وعلى عدالة المطالب ووطنية الأهداف مدركة ومتأكدة أن الطريق طويل ومدركة أيضا أن المحامين يحملون في أعناقهم أمانة حقوق المواطن وحرياته وواثقة أنها الأمل المتبقي والوحيد الذي يمكن أن يكون رافعة لإصلاح القضاء وضامنا حقيقيا لاستقلاله ولم ترفض نقابة المحامين الحوار والنقاش حول مطالبها ومؤخرا وصلت نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى بوساطة معالي الوزير المستشار حسن العوري ودون تدخل من أي شخص أو جهة أخرى إلى اتفاق ينظم العلاقة ما بين نقابة المحامين والمحامين بصفة عامة ومجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة وان هذه الخطوة ومع أهميتها لا ترقى لان تعتبر خطوة نهائية في درب الإصلاح إلا أنها خطوة مهمة جاءت نتاجا لتكاتف وتلاحم الهيئة العامة لنقابة المحامين والتي ينحني مجلس النقابة لها إكراما وإكبارا وإجلالا. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-02-2014 07:07 مساء الزوار: 798 التعليقات: 0
|