|| |
|
||||
نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة،يستنكرون قيام جيش الاحتلال باعتقال المحاميان فارس أبو الحسن واسامة
رام الله - اطلس - نقابة المحامين 25-2-2014 نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة،يستنكرون قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المحاميان فارس أبو الحسن واسامة مقبول. إننا في نقابة المحامين إذ ندين هذا العمل الإجرامي،نطالب المجتمع الدولي بالعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية،كما ونطالب بالتدخل لإطلاق سراحهم فورا وعودتهم إلى اسرهم وعملهم.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-02-2014 07:18 مساء الزوار: 681 التعليقات: 0
|