||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462930
عدد الزيارات اليوم : 1112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية أريحا تحكم بالأشغال الشاقة 15 عاما على متهم بالقتل القصد

قانون -      رفضت اليوم محكمة بداية أريحا إرجاء تنفيذ العقوبة بحق المدانين(ك.ج) 22 عاما و(ك.ج) 16 عاما وقت ارتكاب الجرم، وكليهما من الخليل.


وقررت المحكمة وضع المدان(ك.ج) 22 عاما بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما عن تهمة القتل القصد عملا بأحكام المادة 326 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وإرسال المدان الثاني إلى إصلاحية الأحداث مدة أربع سنوات لأنه كان حدثا وقت ارتكاب الجرم وإعمالا بتوصية مراقب السلوك، عملا بأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وعملا بأحكام المادة 13 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 54، والحكم قابل للاستئناف، كما برأت المحكمة في ذات القضية المتهم(ح.أ) 40 عاما من الخليل.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-02-2014 11:17 مساء  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved