||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607611
عدد الزيارات اليوم : 3670
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مساواة تعقد ورشة عمل بعنوان :" لقاء تحاوري مع مجموعة محامون من اجل سيادة القانون.

قانون -        قام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة بعقد ورشة عمل في غزة بعنوان :" لقاء تحاوري مع مجموعة محامون من اجل سيادة القانون حول اليات تفعيل عمل المجموعة في مجال الرصد والتوثيق".


ستهدفت الورشة التي قام بتيسيرها الأستاذ مؤمن الحطاب والأستاذة يارا أبو سيدو من مساواة 27 (منهم 6 إناث) محامون ومحاميات من مختلف محافظات قطاع غزة منهم " محامون تحت التدريب - ومزاولون مهنة المحاماة.

وقد تم شرح الية عمل المركز بخصوص الانتهاكات والشكاوى المقدمة من أعضاء المجموعات و عرض موجز لحصاد عمل المجموعات منذ بداية نشأتها بذكر بعض الأمثلة من الانتهاكات التى تم الحصول عليها والحث على ضرورة التوثيق وعليه تم توزيع نماذج الشكوى والانتهاك على الأعضاء و الحديث عن تخصيص مكافئة مالية للعضو النشيط والفاعل في مجال الرصد والتوثيق وبيان معايير الاختيار من حيث " نوعية الأخبار - كمية الأخبار - مدى اتصالها بعمل المركز ومدى التواصل مع المركز وأنشطته".

وقد توصل المشاركون للتوصيات التالية: استمرار التواصل مع المجموعات من خلال اللقاءات والاجتماعات من فترة لأخرى و ضرورة الرصد والتوثيق والبحث بالمراجع والطريق السليمة ونشر أسماء المجموعة محامون من أجل سيادة القانون عبر مجلة عين على العدالة وتفعيل دور الإعلام بذلك الخصوص و إعداد برنامج تدريبي بصورة مستمرة للمجموعة بمواضيع مختلفة لها علاقة بالرصد والتوثيق وكتابة الشكاوى.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-02-2014 10:58 مساء  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved