||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462657
عدد الزيارات اليوم : 839
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تحكم بالسجن سبع سنوات على متهم بحيازة وتعاطي واتجار بالمخدرات

نابلس - قانون -     أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالسجن سبع سنوات على المتهم(ط.ق) 19 عاما من بلدة كفر قليل قضاء نابلس عن تهمة حيازة وتعاطي واتجار بمواد مخدرة من نوع حشيش سندا لأحكام المواد 7 و8 و13 من الأمر رقم 558 لسنة 75 بشأن العقاقير الخطرة، والحكم قابل للاستئناف.


وتشير الوقائع أنه في عام 2010 تم إلقاء القبض على المدان وهو يحمل كمية من الحشيش ويتجه بها إلى مخيم عسكر لبيعها، وبعد تفتيش منزله الكائن في بلدة كفر قليل تم ضبط الحشيش تحت فرشة سريره.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 27-02-2014 11:19 مساء  الزوار: 781    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved