||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606501
عدد الزيارات اليوم : 2560
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد دورة تدريبية حول دليل الاجراءات

رام الله - اطلس -       عقدت النيابة العامة دورة تدريبية حول دليل الاجراءات الادارية الموحد لكل من نيابات الخليل ودورا وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وحلحول وذلك في فندق الانكرز برام الله بدعم من مشروع متين الهولندي وبمتابعة دائرة التخطيط في النيابة العامة ممثلة بالسيد كامل جبرين.

وافتتح مدير مشروع متين د. حسين عيسة الدورة التدريبية مبيناً أهمية هذا النوع من التدريب خاصة بعد اقرار عطوفة النائب العام لهذا الدليل والذي اعده مشروع متين طوال السنوات الماضية.

الى جانبه، قالت الخبيرة الدولية في مشروع متين انجرد جروبر، ان تطبيق دليل  الاجراءات هو معيار لصحة الاجراءات في مكاتب النيابة العامة، مشيرة الى ان النيابة العامة تتبع في عملها منهجية تسير بالاتجاه الصحيح والذي لمست آثاره مؤخراً.

وقدم الدورة خبير التدريب الدكتور اسماعيل نعيرات والذي قدم شرحاً وافياً حول الاختصاص الوظيفي وشرح اجراءات العمل الادارية لكافة أقسام القلم، كما تم مناقشة الاشكاليات التي تواجه عمل دليل الاجراءات واقتراح العديد من المسائل والحلول والتي تساهم بحد كبير في تجاوز بعض الاشكاليات الحاصلة في مجال العمل.

ويأتي انعقاد هذه الدورة بعد اقرار دليل الاجراءات الادارية الموحد بصورته النهائية واقراره رسمياً من عطوفة النائب العام للوصول الى آلية عمل موحدة في كافة النيابات.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 01-03-2014 09:42 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved