||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608051
عدد الزيارات اليوم : 4110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق فعاليات اجتماع المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب برئاسة نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون -       أفتتح  قبل قليل نقيب المحامين المحامي حسين شبانة اجتماع المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب "دورة فلسطين" في العاصمة المصرية القاهرة،والذي يعقد لأول مرة منذ تأسيس اتحاد المحامين العرب برئاسة نقيب المحامين الفلسطينيين وبرعاية رئيس دولة فلسطين وتحت شعار"ستبقى فلسطين قضيتنا المركزية".


وبدأت أعمال الاجتماع  بحضور الأمين العام لإتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين ورئيس الإتحاد نقيب محامي مصر المحامي سامح عاشور ومعالي الوزير حسن العوري ممثلا عن السيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس وكافة نقباء المحامين العرب والأمناء المساعدون للإتحاد وحشد من كبار المحامين والحقوقيين العرب والدوليين .

يمثل نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانه نقيب المحامين والمحامي سلامة بسيسو نائبه والمحامي يزيد الحج قاسم أمين سر النقابة  والمحامي وليد العارضة عضو مجلس النقابة والمحامي حاتم عباس الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب .

ومن خلال كلمة الافتتاح أكد نقيب المحامين الفلسطينيين أن نقابة المحامين تسعى بكل جهد حثيث من أجل حشد الدعم والتأييد لشعبنا الفلسطيني وأن القدس والأسرى على سلم أولويات الاجتماع وان توقيت الاجتماع يأتي متزامنا مع جرائم الاحتلال اللحظية من تهويد للقدس الشريف وممارسات القتل البطيء لأسرانا البواسل وحصار الأهل في قطاع غزة الحبيب.

 وأضاف إننا سوف نبحث الدعم القانوني المطلوب من المحامين العرب للقيادة الفلسطينية  وسوف يتناول الاجتماع الهموم العربية المشتركة من أجل التباحث والتحاور للخروج بموقف موحد يعبر عن رأي جميع المحامين في الوطن العربي.

وقال المستشار سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب أن الاجتماع سوف تستمر أعماله حتى مساء الغد مؤكدا على أن مجلس النقابة سوف يقدم تقريرا يوميا حول مداولات الاجتماع لليوم والغد داعيا من الله أن تكتسب فلسطين الحشد والتأيد المطلوب لنصرة قضيتنا العادلة وقضايا الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن إتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944، تتكون من نقابات وجمعيات المحامين المنتخبة فى الوطن العربي..ومقرها الدائم في القاهرة، وتتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مراقب)، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (مراقب)، الاتحاد الإفريقي (مراقب)، عضو (مراقب) بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، عضو بنقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، عضو بالاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا UIA، التحالف (الكونسورتيم) الدولي للمساعدة القانونية ILAC.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-03-2014 09:00 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved