|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون - وفقا للأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين وخاصة نظام التدريب والتعديلات التي جرت عليه،يعلن مجلس النقابة إلى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة أرباع مدة التدريب حتى تاريخ موعد الامتحان ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفوي والذي سيعقد خلال شهر نيسان 2014 ،تعبئة الطلبات الموجودة في مقر النقابة برام الله أو في احد فروعها. على أن يكون المحامي المتدرب :
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-03-2014 08:34 مساء الزوار: 1323 التعليقات: 0
|