||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :128
من الضيوف : 128
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637327
عدد الزيارات اليوم : 8786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون -    وفقا للأنظمة المعمول بها في نقابة المحامين وخاصة نظام التدريب والتعديلات التي جرت عليه،يعلن مجلس النقابة إلى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة أرباع مدة التدريب حتى تاريخ موعد الامتحان ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفوي والذي سيعقد خلال شهر نيسان 2014 ،تعبئة الطلبات الموجودة في مقر النقابة برام الله أو في احد فروعها.

على أن يكون المحامي المتدرب :

1- مسددا لرسوم التدريب والرسوم السنوية .
2- إرفاق كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب .
3- على أن تكون كافة أوراقة مستوفية للشروط القانونية والتدريبية .
لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط أعلاه. 
أخر موعد لتسليم الطلبات 25/3/2014 .

• علما بأن موعد امتحان الدورة التالية سيكون خلال شهر 10/2014 .

مع الاحترام،،،

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-03-2014 08:34 مساء  الزوار: 1323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved