||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637894
عدد الزيارات اليوم : 9353
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تناقش مشاريع تعديل القوانين

قانون -      عقدت دائرة التخطيط في مكتب النائب العام ،يوم أمس الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب العام المساعد الدكتور أحمد براك وممثلين عن المشاريع الداعمة والممولة للنيابة العامة لمناقشة مشاريع تعديل القوانين والتي تمت الموافقة على تعديلها من مجلس القضاء الاعلى.

حيث شارك في الاجتماع كلا من د. فراس ملحم نيابة عن الممثلية الهولندية، وساندرا ليدوك من مكتب الممثلية الكندية، ومارتن وتنفين من الشرطة الاوروبية، وجون داوسون من مكتب مكافحة المخدرات الدولي (INL)،  وعبد الجليل طقطق مدير مشروع متين وممثلين عن دائرة التخطيط والتدريب في مكتب النائب العام بالاضافة الى ممثلي المشاريع الداعة للنيابة العامة في مكتب النائب العام.

وفي بداية حديثه، أوضح الدكتور أحمد براك أن هدف تعديل القوانين جاء من منطلق دستوري بأن اي تعديل يمس بعمل القضاة مع النيابة العامة يجب ان يؤخذ من مجلس القضاء الاعلى وبناءً عليه تمت الموافقة عليها من مجلس القضاء الاعلى مضيفاً الى ان هذه التعديلات تساهم الى حد كبير في حل الاشكاليات التي تواجه العمل اليومي سواء في القاء أو في النيابة العامة.

وأشار الدكتور براك الى ان التعديلات شملت ثلاثة قوانين وهي الاجراءات الجزائية، وأصول المحاكمات المدنية التجارية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والمسائل التي تخص القوانين التي تم مناقشة التعديل عليها،  حيث أكد المشاركون على ضرورة وأهمية تعديل هذه القوانين مع ضرورة وجود تنسيق وثيق بين القضاء والنيابة العامة الامر الذي سياهم الى حد كبير في حل الكثير من المسائل التي تحتاج الى تعديل.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-03-2014 09:43 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved